الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 6411 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 16 ص 118

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.

-----------------

(16)
الطعن رقم 6411 لسنة 62 القضائية

 (1)وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
عدم تقيد المحكمة بطلبات رافع الدعوى المباشرة. عليها تمحيص الدعوى بكافة أوصافها وكيوفها. لها أن تقضي بالبراءة. متى تبينت أن الوصف القانوني الصحيح غير مؤثم.
 (2)
بيوع تجارية. تبديد. نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيساً على أنه ليس من عقود الأمانة. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟

--------------
1 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم القانون على واقعة الدعوى، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها وليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب.
2 - لما كانت المحكمة قد وقفت عند حد ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني إعمالها على الرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة وهي في هذا الخصوص بيع بالتقسيط ينطبق عليه أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية والتي حظرت المادة 42 منه على المشتري بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها وهو ما عاقبت المادة 45 من ذات القانون على محاكمته بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى العقوبتين وهو ما كان يتعين على المحكمة إسباغه على واقعة الدعوى بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها بددت المنقولات المبينة بعقد البيع المؤرخ..... على النحو المبين بعريضة الدعوى، وطلب عقابها بمواد القانون رقم 100 لسنة 1957 والمادة 341 من قانون العقوبات وطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنفت ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدها من تهمة تبديد منقولات ورفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن عباراته جاءت مجملة مجهلة وأسس القضاء بالبراءة على أساس أن عقد البيع بالتقسيط ليس من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، خلافاً لما هو ثابت بعريضة الجنحة المباشرة من أن القانون رقم 100 لسنة 1957 هو المنطبق على الواقعة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات أن الطاعن بصفته أقام دعواه مباشرة على التهمة "المطعون ضدها" بوصف أنها بددت المنقولات المبينة بعقد البيع المؤرخ....... وطلب تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 وانتهى في ختام طلباته إلى طلب تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامها بأن تدفع للطاعن بصفته التعويض المطالب به، عارضت في هذا القضاء وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية واستندت في قضائها إلى القول "بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد بيع وليس من بين العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم القانون على واقعة الدعوى، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها، وليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد وقفت عند حد ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني إعمالها على الرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة وهي في هذا الخصوص بيع بالتقسيط ينطبق عليه أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية والتي حظرت المادة 42 منه على المشتري بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها وهو ما عاقبت المادة 45 من ذات القانون على محاكمته بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى العقوبتين وهو ما كان يتعين على المحكمة إسباغه على واقعة الدعوى بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق