الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 5635 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 233 ص 1201

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(233)
الطعن رقم 5635 لسنة 63 القضائية

(1) بيع "بيع ملك الغير". عقد. ملكية. تسجيل. شهر عقاري.
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
(2) محكمة الموضوع. ملكية.
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة من أمور الواقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.
(3) عقد. بيع. شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بطلان "بطلان التصرفات". تقادم "التقادم المكسب الخمسي". محكمة الموضوع. نقض.
ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني. استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4، 5) إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. دعوى. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". نقض. حكم "تسبيبه".
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب التحقيق. مشروط. أن يكون في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن تجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها. أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل هذا القضاء وفيها الرد الضمني على ما عداه. التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق. لا يفسده أو يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية. علة ذلك.

--------------------
1 - إن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
2 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك رهين بأن يقيم قضاءه في هذا الصدد على أسباب سائغة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم...... لأنه سجل في ظل القانون المدني القديم الصادر في 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني - إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص في المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها لـ...... قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم...... في...... ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض). أما ما يثيره الطاعنان في الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ...... المقدم في الدعوى وأقوال رئيس الجمعية الزراعية من أن المساحة التي يضع الطاعن الأول يده عليها لم تُزرع إلا في سنة 1984 - أي بعد بدء النزاع - وأنها قبل ذلك كانت بوراً. لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إذ يشترط لتملكها زراعتها، وهذا ما خلت منه الأوراق. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ انتهى الحكم إلى انتفاء وضع اليد قبل سنة 1984، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2914 سنة 1980 مدني سوهاج الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة مائة فدان خارج الزمام، وكف منازعة الأخيرين في ملكيتهما وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يتملكان هذه الأرض بالعقد المسجل رقم...... سنة...... شهر عقاري سوهاج، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعهما المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر في ملكيتها. فقد أقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنفت مصلحة الأملاك الأميرية الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 58 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" واستأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالاستئناف رقم 168 سنة 58 ق، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة خبرة ثلاثية قضت بتاريخ 27/ 4/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأسباب الثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أخطأ فيما خلص إليه من بطلان العقد المسجل برقم....... سنة...... سوهاج الصادر لمورثهما من والده "........" لخلوه من بيان حدود وأوصاف الأرض المبيعة، والأحواض التي تقع فيها، إذ طبق حكم المادة 419 من القانون المدني الحالي، في حين أن هذا النص لا يشترط بيان البيع وأوصافه الأساسية، فضلاً عن أن الأرض المبيعة محددة بالعقد وقد نفذ بوضع اليد من المشتري وورثته من بعده. هذا بالإضافة إلى أن المادة 266 من القانون المدني القديم - واجبة التطبيق - تنص على أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بموجب العقد الصحيح، وبافتراض أنه عقد باطل، فإنه يجوز اكتساب ملكية الأرض بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل المذكور، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجِّل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك رهين بأن يقيم قضاءه في هذا الصدد على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم...... سنة...... سوهاج لأنه سجل في ظل القانون المدني القديم الصادر في 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني - إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص في المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها لـ.......... قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم 27426 في 12/ 9/ 1911 ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. أما ما يثيره الطاعنان في الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لأرض النزاع بوضع اليد امتداداً لوضع يد مورثهما ووالده من قبله وذلك قبل صدور القانون المدني الجديد، حيث كان يجوز التملك بالغراس، وظاهرهما في دعواهما الخبير المندوب من محكمة أول درجة الذي أورد في تقريره أن الأرض مزروعة بأشجار يزيد عمرها عن خمسين عاماً، وأن بها ماكينة ري منذ سنة 1939 وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق، لتحقيق دفاعهما، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وبنى قضاءه على أن وضع يد الطاعنين غير جائز لوقوعه على أرض مملوكة للدولة، وأنها لم ترخص بزراعتها، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأمر العالي الذي صدر بتاريخ 9/ 9/ 1884 في حين أن الفقرة الثالثة من القانون المدني القديم - قبل إلغائها بالقانون رقم 124 سنة 1958 - كانت تجيز تملك الأراضي الصحراوية بمجرد غرسها أو زراعتها، والفقرة الثالثة من المادة 75 من هذا القانون، الأخير كانت تعتد بالزراعة أو الغراس الحاصل قبل سنة من تاريخ نفاذ القانون، كما أن المادة 755 من القانون رقم 100 سنة 1964 كانت تعتد بحقوق ملكية الأرض الواقعة خارج الزمام التي تم شهرها قبل العمل بالقانون رقم 124 سنة 1958، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ 27/ 3/ 1988 المقدم في الدعوى وأقوال رئيس الجمعية الزراعية من أن المساحة التي يضع الطاعن الأول يده عليها لم تزرع إلا في سنة 1984 - أي بعد بدء النزاع - وأنها قبل ذلك كانت بوراً. لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إذ يشترط لتملكها زراعتها، وهذا ما خلت منه الأوراق. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ انتهى الحكم إلى انتفاء وضع اليد قبل سنة 1984، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق