الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 5306 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 169 ص 887

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.

-----------------

(169)
الطعن رقم 5306 لسنة 63 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من محام عام. دون الإفصاح عن دائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. علة ذلك؟
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء يتعذر معه معرفة صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة الأسباب بالنظر. علة ذلك؟

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ...... وأثبت بتقرير الطعن بالنقض أن المقرر هو المستشار المحامي العام......، وخلا من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان دائرة اختصاص المقرر فهو والعدم سواء هذا فضلاً عن أن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به وأودعت أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، وإذ كانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً "سكرتير تحقيق" وقائم برئاسة القلم الجنائي بنيابة...... الجزئية اختلس أوراق القضية رقم...... لسنة 1989 جنايات....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... وأثبت بتقرير الطعن بالنقض أن المقرر هو المستشار المحامي العام.....، وخلا من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان دائرة اختصاص المقرر فهو والعدم سواء هذا فضلاً عن أن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به وأودعت أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، وإذ كانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق