الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 4452 لسنة 63 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 183 ص 943)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
 
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... - المؤيد بالاستئناف رقم .... - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد إنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشترين الحق في حبس باقي الثمن، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما، وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية، مما يزول به الحق في الحبس، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/1976, وقالت بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعت للمطعون ضدهما العقار الموضح موقعا وحدودا ومساحة بالصحيفة. لقاء ثمن مقداره أحد عشر ألف ومائة وخمس وعشرون جنيها. دفع منه في مجلس العقد خمسة آلاف جنيه, واتفق على سداد الباقي عند تسليمها المشتريين مستندات ملكيتها, وإذ لم يف المطعون ضدهما بباقي الثمن رغم إنذار الطاعنة لهما. وعرض مستندات الملكية اللازمة للتسجيل عليهما. فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 269 لسنة 29 ق. طنطا. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, أخذت بالدفع وقضت به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1140 لسنة 41 ق. وبتاريخ 14/3/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد, تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافه وقد قضى برفض دعواها بفسخ العقد - مثار النزاع - لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يخشى معه استحقاق المبيع وثبوت حق المطعون ضدهما في حبس باقي الثمن, فإنه لا يمنعها من معاودة طلب الفسخ بالدعوى الراهنة طالما قدمت فيها مستندات ملكيتها وهى الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها ذات العقار من مالكيه بعقد مسجل. وهو ما يزيل الخشية من استحقاق المبيع من يد المطعون ضدهما ويزول به حقهما في حبس الثمن, غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات الدالة على ملكية الطاعنة وإعمال أثرها, فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها, ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها, إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق. وتحديد مداه. وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة, لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية - المؤيد بالاستئناف رقم 269 لسنة 29ق. طنطا - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ, وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد أنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشتريين الحق في حبس باقي الثمن, ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما, وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة, وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها, أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية. مما يزول به الحق في الحبس, وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان. فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون, بما يعيبه ويوجب نقضه, على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق