الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 4248 لسنة 62 ق جلسة 1 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 176 ص 922

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة نائبي رئيس المحكمة، رفعت طلبة وأحمد صلاح الدين وجدي.

---------------

(176)
الطعن رقم 4248 لسنة 62 القضائية

(1) آثار. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً.
إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

---------------
1 - لما كان القانون لا يستلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951 - التي دين الطاعن بها - قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بما جاء بتقريري خبير الدعوى أن الطاعن تعدى على أرض أثرية مسجلة بدون ترخيص مع علمه بذلك فإن في ذلك ما يكفي لإثبات توافر عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن في غير محله.
2 - لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً، فإن دفاع الطاعن بشأن عدم إعلانه بالقرار المشار إليه، وبشأن أن العقار وقف، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محاجة الصواب لا على الحكم أن يلتفت عنه.
3 - لما كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفذت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا محل لما ينعاه الطاعن عليه مهما شابه من عيوب في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استولى على أثر من الآثار المسجلة بالهيئة العامة للآثار بغير ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة...... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن كشف التحديد المساحي الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "مأمورية الموسكي" بناء على الطلب رقم 50 لسنة 1980 لصالح الطاعن عن العقار موضوع التداعي أنه أثر من الآثار الإسلامية والذي يقطع بعلم الطاعن بأن الأرض موضوع التداعي من الآثار في تاريخ سابق على ارتكابه للجريمة التي دانه الحكم بها، وكان القانون لا يستلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951 - التي دين الطاعن بها - قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بما جاء بتقريري خبير الدعوى أن الطاعن تعدى على أرض أثرية مسجلة بدون ترخيص مع علمه بذلك فإن في ذلك ما يكفي لإثبات توافر عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً، فإن دفاع الطاعن بشأن عدم إعلانه بالقرار المشار إليه، وبشأن أن العقار وقف، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محاجة الصواب لا على الحكم أن يلتفت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا محل لما ينعاه الطاعن عليه مهما شابه من عيوب في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق