الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 4169 لسنة 70 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 248 ص 1279)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-------------------
1 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك.
 
2 - يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه ( الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة.
 
3 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده (المحامي) على أن يتقاضى مبلغ ...... شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين....، .... اللذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ........ قيمة القسط الأول من أتعابه (أول ......سنة....) ومبلغ.... قيمة القسط الثاني (........سنة........) ومبلغ ...... قيمة أتعابه عن المدة من ......حتى...... والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في .... حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4942 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 45830 جنيهاً قيمة ما سدده من رسوم ومصاريف القضايا التي باشرها لحسابه وما يستحقه من أتعاب. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 13730 جنيهاً. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 6901 لسنة 55 ق الإسكندرية، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 209 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/5/2000 في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 14900 جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده ينتهي في 31/8/1998 حددت فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ 300 جنيه شهرياً. وبأنه تم تنفيذ الاتفاق لمدة عامين مما يوجب الالتزام بمقدار الأتعاب المنصوص عليها فيه، وقدم تأييداً لدفاعه هذا كتاباً أرسله له المطعون ضده أقر فيه بحصول ذلك الاتفاق وأورد أن جملة المصروفات والرسوم التي سددها عن القضايا التي باشرها مبلغ 563.85 جنيهاً وأنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الأول (سبتمبر 1996) ومبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الثاني (مارس 1997) كما أقر في كتابه المرسل للطاعن بتاريخ 3/6/1998 بأن جملة أتعابه المستحقة عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998 مبلغ 2500 جنيه، وأنه يأمل في زيادة المبلغ المتفق عليه سنوياً لأنه لا يتفق مع الكم الهائل من القضايا التي يباشرها، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يبين أهمية الدعاوى التي باشرها المطعون ضده والجهد الذي بذله والنتائج التي حققها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 سنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل في سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجه عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك. ومن ثم فإنه يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده على أن يتقاضى مبلغ 300 جنيه شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين 18/6/1997، 3/6/1998 الذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة القسط الأول من أتعابه (أول سبتمبر سنة 1996) ومبلغ 1800 قيمة القسط الثاني (مارس سنة 1997) ومبلغ 2500 جنيه قيمة أتعابه عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998، والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في 1/9/1998 حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق