الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 4156 لسنة 67 ق جلسة 21 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 23 ص 146

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(23)
الطعن رقم 4156 لسنة 67 القضائية

قتل عمد. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

-------------------
من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة..... كانت تتربص بعائلة ..... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه ..... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية...... في يوم عيد وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى التهم........ مما شهد به........ ابن بن عم المجني عليه........ عمدة قرية........ وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة.
فقد شهد ..... بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئا بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية - حيث توجد مساكنهم يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه ولم يتمكن الأخير من الهروب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد ..... عمدة القرية أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً ثم حضر إليه الشاهد الأول وأبلغه بأن الجناة....... وآخرين هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين وأضاف أن معلوماته تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشهود في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتح دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري بالصدر أيضاً عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بنحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يساراً مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفية وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها ومما تنطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور....... نائب كبير الأطباء الشرعيين بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم 11 من أغسطس سنة 1980 كما ورد على لسان الشاهدين........ وحيث إنه بسؤال المتهم في تحقيقات النيابة أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى..... ابن المجني عليه و...... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل وأن الشاهد لا يُطمأن إلى شهادته فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول..... أمامها بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد وآخران العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به، وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات المجني عليه وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أرداه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ 11/ 8/ 1980 بدائرة مركز....... محافظة..... أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهى بصدد إعادة محاكمته من جديد لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف في تقدير العقوبة عند الحد المقضي به عليه بالحكم المنقوض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم. أولاً: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وانتظروه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". ثالثاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحراز. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من......، ...... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة..... كانت تتربص بعائلة...... من جراء خصومة ثأرية بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية...... في يوم عيد، وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه، ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم - مما شهد به........ ابن ابن عم المجني عليه و....... عمدة قرية...... وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة. فقد شهد....... بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئ بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية حيث توجد مساكنهم - يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال، وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه، ولم يتمكن الأخير من الهرب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً، ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد....... عمدة القرية - أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً، ثم حضر إليه الشاهد الأول....... وأبلغه بأن الجناة - الطاعن وآخرين - هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين، وأضاف أن معلوماته الشخصية تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشاهد الأول في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث. وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري - بالصدر أيضاً - عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يسار مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً. وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفيه. جرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر خلفية وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب، وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها، ومما تطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش، وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة. وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور - نائب كبير الأطباء الشرعيين - بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم كما ورد على لسان الشاهدين......، ......
وحيث إنه بسؤال المتهم - في تحقيقات النيابة - أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى ابن المجني عليه وزوجة المجني عليه، مدنياً قبل المتهم بمبلغ...... جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل، وأن الشاهد لا يُطمئن إلى شهادته، فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه، كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول أمامها، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته. وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد - وآخران - العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به. وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد، والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به. حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه، وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات عن المجني عليه، وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده، فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أردوه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ....... مركز....... محافظة أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما - المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول، ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد. إلا أنه. لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهي بصدد إعادة محاكمته من جديد، لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف - في تقدير العقوبة - عند الحد المقضي به عليه بالحكم المنقوض.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم وهو المدعى عليه فيها وتوافرت - من ثم - في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعيين إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما التعويض المؤقت الذي طلباه إعمالاً لنص المواد 220، 221، 251، 320 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق