الصفحات

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 4127 لسنة 65 ق جلسة 18 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 203 ص 1041)

   برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5, 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة ........ ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأيا يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى.
 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته, ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
4 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا, ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه, كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلا ضمنيا من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار لمحل النزاع أعطي ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة عن خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ....... لسنة ....... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 12/4/1976، 1/2/1973 وإخلاء الدكان والشقة المبينين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد الأخير استأجر الطاعن الأول منه شقة بالدور الأرضي وبموجب العقد الأول استأجر الطاعنان منه محلا وأنهما أجريا عدة تعديلات بالعين المؤجرة وذلك بهدم الحوائط الفاصلة والكمرات وتوسعة المحل ترتب عليها إحداث أضرار شديدة بسلامة المبنى وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية واستئنافها رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ........ ق القاهرة، وبتاريخ 6/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاضي بتأييد حكم أول درجة بإثبات الضرر هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف محل الطعن بالنقض، فتكون غير صالحة للفصل فيه ويكون حكمها بالتالي قد صدر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأياً يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصائب فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه التعديلات التي تمت بالأعيان المؤجرة كانت بعلم وموافقة المطعون ضده ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد للمحل أُعطى ذلك التاريخ وزيدت فيه الأجرة الشهرية إلى عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات ونصف لقاء موافقة المطعون ضده على إجراء التعديلات كما دللا عليها بموافقة المؤجر على تأجير دكان آخر بذات العقار للطاعنين سنة 1982 وقدما هذه العقود المتوالية للمحكمة فضلاً عن أن تقرير الخبير الذي قام عليه حكم ثبوت الضرر أثبت أن قفل باب الشقة وفتحها على الورشة ثبت بالرسم الهندسي الصادر به ترخيص من الجهة المختصة بما مؤداه أن موافقة المطعون ضده على هذه التعديلات تنطوي على نزول منه عن رخصة طلب الإخلاء لهذا السبب المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وهو أمر جوازي له إن شاء استعمل هذه الرخصة وإن شاء نزل عن حقه في استعمالها صراحة أو ضمنا بقبوله أو موافقته على المخالفة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .......د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة". يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا، ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل، ومن المقرر أيضا أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه. كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلاً ضمنياً من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد لمحل النزاع أعطى ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة من خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق