الصفحات

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 397 لسنة 67 ق جلسة 29 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 201 ص 1034)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى, وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
 
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم بتطليقها منه. وقال بياناً لدعواه إنه زوج لها بالعقد الكنسي المؤرخ 20/7/1975 وأنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وإذ هجرته وغابت عنه دون مبرر مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فمن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/1/1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 14/5/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضده على الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للقضاء بالتطليق عملاً بنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس ألا يكون الخطأ في جانب الزوج طالب التطليق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن يبحث مدى توافر هذا الشرط في جانب المطعون ضده، ورغم أن الثابت من صورة الحكم الصادر في دعوى الطاعنة رقم ........ لسنة ...... شرعي كلي الأقصر المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف، والشهادة الصادرة عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن استحكام النفور والفرقة راجع إلى خطأ من جانبه، فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق