الصفحات

الاثنين، 21 يوليو 2014

الطعن رقم 397 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9مكتب فني 2 ج 1 ق 1 ص 1

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
-----------------------

  الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم تعول على الشهادة التي قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية في نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها.

 -----------------------------
 اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 972 سنة 1949 بأنه في يوم 8 من مايو سنة 1949 مع آخرين حكم عليهما بدائرة مركز البدارى اختلسوا زراعة القمح المبينة القيمة والوصف بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا مع علمهم بالحجز وطلبت عقابهم بالمادتين 317 - 5, 323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدارى الجزئية قضت عملا بالمادتين المطلوبتين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لكل منهم لمدة خمس سنوات تبدأ من اعتبار الحكم نهائيا بلا مصاريف, فاستأنف الطاعن هذا الحكم في 19 من يناير سنة 1950, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1950 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

     وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن قدم شهادة من طبيب موظف بالحكومة بأنه كان مريضا ولكن المحكمة قالت إن الشهادة غير جدية ولم تعول عليها في حين أن المرض لا يمكن الجزم بنفيه إلا بعد مناقشة الطبيب.
وحيث إن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, ولذا لا يقبل من الطاعن أن يشكو من أن المحكمة قدرتها ولم تأخذ بها, ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق