الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 380 لسنة 71 ق جلسة 2 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 240 ص 1245)

 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.
-------------------------
1 - مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها.
 
2 - مفاد النص في المواد 8, 21, 22 من القانون 48 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفا وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها, ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها, ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة.
 
3 - لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلا على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتبارا من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة كهرباء مصر الوسطى - الدعوى رقم...... لسنة...... الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بشغل وظيفة فني كهرباء رابع بالدرجة الرابعة 456/1212 بقطاع شبكات توزيع الكهرباء اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل الدرجة الخامسة، وإذ حصل أثناء خدمته على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثة ويستحق لذلك تسوية حالته بشغل وظيفة فني رابع بالدرجة الرابعة (456/1212) بقطاع شبكات توزيع كهرباء الفيوم إلا أن الطاعنة أنكرت عليه هذا الحق وعينت في تلك الوظيفة من هو أحدث منه فأقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه وبتاريخ 31/1/2000 قضت للمطعون ضده بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم ... لسنة...... ق، وبتاريخ 6/2/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت تسوية حالة العامل بالمؤهل الذي يحصل عليه أثناء الخدمة ليست من الطرق المقررة لشغل الوظائف وهي أمر جوازي لجهة العمل تترخص فيه وفقا لاحتياجات العمل وإذ قضى الحكم بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل المتوسط أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها، وكان المطعون ضده يطالب بتسوية حالته اعتباراً من 20/12/1993 قبل العمل بلائحة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 في 1/7/1995، وإذ لم يرد نص خاص في ذلك القانون أو لائحته التنفيذية المشار إليها بحكم واقعة التداعي فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 يكون هو الواجب التطبيق عليها، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثامنة من هذا القانون على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.." وفي المادة 21 منه على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- ...... 2- ..... 3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه" وفي المادة 22 على أن "يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون......" مفاده أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها، ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلاً على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة...... ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق