الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 34 لسنة 71 ق جلسة 27 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 237 ص 1228

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، ومحمود محيي الدين.

---------------

(237)
الطعن رقم 34 لسنة 71 القضائية

 (5 - 1)دستور. قانون. نقض. نظام عام. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الموضوع. محاماة. استئناف. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (1)
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
 (2)
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأن منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في تحديد الأتعاب وفي شأن تنظيم ميعاد وكيفية الطعن في قرارات هذه اللجان. مؤداه. صيرورة قرار اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهةٍ لا ولاية لها.
 (3)
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة. مؤداه. اعتبار الطعن بالنقض في حكمها وارداً عليه.
(4)
العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها. انعدامه وعدم ترتيب القانون أثراً عليه. مؤداه. عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن. جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه.
 (5)
قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/ 6/ 1999 حكمها في القضية 153 سنة 19 ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.
3 - لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
4 - إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه.
5 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف (استئناف قرار لجنة تقدير الأتعاب) للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده طلب إلى لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة تقدير أتعابه عن القضايا والأعمال القانونية التي باشرها لحساب الطاعنتين بمبلغ سبعين ألف جنيه. وبتاريخ 11/ 11/ 1995 أصدرت اللجنة قراراً بتقدير هذه الأتعاب بمبلغ 14450 جنيهاً. استأنفت الطاعنتان القرار بالاستئناف رقم 15175 سنة 116 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 12/ 2000 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/ 6/ 1999 حكمها في القضية 153 سنة 19 ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها. ولما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. وحيث إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانعدام أمر التقدير المشار إليه، وبعدم اختصاص اللجنة المشار إليها ولائياً بنظر الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق