الصفحات

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 307 لسنة 71 ق جلسة 4 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 208 ص 1069)

   برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
------------------------
يدل النص في المواد 4، 2/1، 42/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به في 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة في ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة فى 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص فى المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التي تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقرر لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة في هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقا لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازيا لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين في مصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب بدل الإقامة ـ وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - اللجنة النقابية بمصنع غزل المنيا - تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بطلب إلزام الطاعنة - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - بصرف بدل اغتراب وفروق بدل السفر لعمالها طبقاً لجدول الأجور المرفق بلائحة الشركة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة في 1/7/1995 بدلاً من النسب التي كانت مقررة طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك بعد أن تحولت الطاعنة من شركة قطاع عام إلى شركة قطاع أعمال عام وصدرت لائحة نظام العاملين بها مرفقاً بها جدول للأجور مغاير لذلك الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعده المجلس المركزي تم إحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" حيث قيدت بجداولها برقم ...... لسنة ...... تحكيم، ندبت الهيئة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 9/1/2001 بأحقية العاملين بمصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب المستحق لهم وفروقه المالية وفروق بدل السفر المستحقة لهم طبقاً لجدول الأجور الملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك اعتباراً من 1/7/1995. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 - والذي تقرر بمقتضاه بدل اغتراب للعاملين بمحافظة المنيا - صدر في 1/7/1994 قبل صدور لائحة الشركة الطاعنة فيكون تنفيذ نسب بدل الاغتراب طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يظل معمولاً به حتى صدور لائحة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإذ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة واحتفظت للعاملين بهذا البدل وجعلت زيادته أمرا جوازيا لمجلس الإدارة فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بأحقية العاملين بالشركة المحتكم ضدها في تسويته طبقاً لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن (ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات - وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور - ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا) وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أن (يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من ذات القانون على أن (تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) يدل على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاَ لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به في 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة في ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة في 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتباراً من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص في المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة في الوحدات التي تقع في المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقررة لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة في هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازيا لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين في مصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب - بدل الإقامة - وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين التقرير في الدعوى رقم ........ لسنة ....... تحكيم بني سويف "مأمورية المنيا" برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق