الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 29281 لسنة 63 ق جلسة 2 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 33 ص 195

جلسة 2 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد العال وعابد سلامة.

------------------

(33)
الطعن رقم 29281 لسنة 63 القضائية

محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء. تعديله أو العدول عنه. غير جائز. حد ذلك؟
مخالفة أسباب ومنطوق الحكم ما نطقت به المحكمة بالجلسة. يبطله.

---------------
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف - أسباباً ومنطوقاً - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً وهو ما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم بأنهم أولاً: المتهم الأول: أحدث عمداً بكل من..... و..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: المتهم الثاني أحدث عمداً بكل من.... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعت كل من المجني عليهما..... و..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس كل منهما أسبوعاً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفا. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارضاً. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتهما الاستئنافية برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنين بمقتضاه، وأنه لم يلتفت إلى دفاعهما من أن الواقعة غير صحيحة، وأن تقرير التلخيص قد جاء قاصراً لعدم احتوائه على كافة البيانات الخاصة بوقائع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين عارضا في الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الحق في الاستئناف، وجاء بورقة الحكم منطوقاً له أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه كما يبين من مطالعة أسبابه أنه خلص فيما أورده منها إلى تأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، إلا أنه أثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها أنه تم النطق بالحكم وأنه جرى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. كما ثبت من مطالعة رول رئيس المحكمة المرفق بالمفردات المضمومة أن منطوق الحكم أثبت به أنه قبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد. لما كان ذلك وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف - أسباباً ومنطوقاً - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنين في طعنهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق