الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 2861 لسنة 70 ق جلسة 14 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 214 ص 1098

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(214)
الطعن رقم 2861 لسنة 70 القضائية
(1،2 ) شفعة. ملكية. تسجيل. شهر عقاري. بيع. شيوع. محكمة الموضوع. 
(1)ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها. واجبها في بحث شروط الشفعة ومدى انطباقها على الوقائع التي تثبت لديها لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى.
(2) الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله.
-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها في بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال حكمه الصحيح على الدعوى.
2 -  إن الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ ب..... (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الأربعة الأولين والمطعون ضدها الثانية، الدعوى رقم 495 لسنة 1991 مدني منفلوط الابتدائية - والتي قيدت فيما بعد برقم 169 لسنة 1996 لدى ذات المحكمة - طالباً الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار والتسليم، مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من الثمن. وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية تصرفت بالبيع في حصتها الميراثية الشائعة - ومقدارها السدس - في الحديقة الملحقة بالعقار المبين حدوداً ومعالماً بالأوراق، والتي آلت إليها ميراثاًًً عن جدها المرحوم/ ........، إلى الطاعنين الأربعة الأولين، وكل من...... و........ بثمن حقيقي مقداره ستة عشر ألف جنيه - وإن حدده العاقدان بالعقد - خلافاً للحقيقة - بثلاثين ألف جنيه، وقد تنازل المتصرف إليهما الأخيران عن حصتهما في العين المبيعة بمقدار الثلث إلى باقي الشركاء المشتاعين، وإذ كان هو أحد المالكين على الشيوع في الحديقة محل التصرف، إذ آلت إليه حصة ميراثية شائعة فيها عن والدته الوارثة للمورث سالف الذكر، ويحق له أخذ الحصة المبيعة بالشفعة - بعد استنزال ثلثها المشار إليه - فقد أعلن رغبته لطرفي العقد بموجب إنذار رسمي قام بتسجيله، وأودع الثمن المسمى بالعقد - عن الحصة المشفوع فيها - ومقداره عشرون ألف جنيه خزينة المحكمة المختصة، وأقام دعواه للحكم بما سلف.
تمسك الطاعنون الأربعة الأولون بأنهم باعوا الحصة مشتراهم إلى الطاعنين من الخامس إلى السابع بالعقد المؤرخ 6/ 12/ 1990، وإلى الثامن والتاسع بالعقد المؤرخ 10/ 12/ 1991، فقام المطعون ضده الأول باختصامهم للحكم ببطلان عقديهم لصوريتهما صورية مطلقة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، قضت بإجابة الطاعنين إلى دفعهم بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لنزوله الضمني عنه. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 1542 لسنة 73 ق. دفع الطاعنون الأربعة الأولون بعدم قبول الدعوى لتبعيض الصفقة، كما دفع الطاعنون من الخامس إلى التاسع بعدم قبولها لانتهاء حالة الشيوع. ولمخالفة المادة السادسة من القانون 50 لسنة 1969. وبتاريخ 27/ 7/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفوع المشار إليها، كذلك الدفع بسقوط حق الشفيع، وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الثمن المسمى بالعقد المشفوع فيه، وصورية البيع الثاني صورية مطلقة. وإذ تنازل الشفيع عن إثبات صورية الثمن في البيع المشفوع فيه بشهادة الشهود موجهاً اليمين الحاسمة بشأنه إلى طرفيه، فقد استمعت المحكمة - بصدد صورية البيع الثاني - إلى شهود الشفيع - المطعون ضده الأول - والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسع، ثم حكمت بتاريخ 22/ 3/ 2000 بصورية البيع الثاني بالعقدين المؤرخين 6/ 12/ 1990، 10/ 2/ 1991 صورية مطلقة، وبرفض توجيه اليمين المبدى من الشفيع عن صورية الثمن في العقد المشفوع فيه، وبأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى والعقد المذكور وتقرير الخبير بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة محكمة منفلوط الابتدائية، ومقداره عشرون ألف جنيه وملحقاته، مع إلزام الطاعنين الأربعة الأولين وبتسليم العقار تسليماً حكمياً.
طعن الطاعنون على الحكمين الصادرين بتاريخ 27/ 7/ 1999، 22/ 3/ 2000 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان يشترط للحكم بالشفعة، أن يكون الشفيع مالكاً وقت البيع للعقار الذي يشفع به، فإن تراخت ملكيته عن هذا الوقت، لم يكن له هذا الحق، وكان الثابت بتقرير الخبير وسائر الأوراق، أن الحصة العقارية الشائعة التي يشفع بها المطعون ضده الأول قد آلت إليه ميراثاً عن والدته، الوارثة عن أبيها........، والذي نزعت ملكيته لمسطح الحديقة - التي تضم العين المشفوع فيها - ضمن مساحة أكبر، اشترتها الشركة العقارية المصرية بموجب عقد مسجل عام 1933 ثم استردها المورث طبقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء الصادرين في 27/ 11/ 1935، 16/ 3/ 1937 بموجب البيعة رقم 179 "ثروة عقارية"، إلا أنه لم يتم تسجيلها. وفي حدود مساحة 11 س 9 ط 57 ف - وبمعرفة الشفيع، إلا في 12/ 1/ 1989، إي بتاريخ لاحق لإبرام العقد المشفوع فيه بتاريخ 4/ 12/ 1976، بما لا تقبل معه دعواه في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيته في ذلك، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها في بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى، وكان الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ ب المشار إليها، ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، وكان الثابت بتقرير الخبير وصورة العقد المسجل رقم 156/ 89 أسيوط - وبلا خلاف بين الخصوم - أن الحصة الشائعة المشفوع بها، قد آلت إلى الشفيع بالميراث عن والدته الوارثة أصلاً عن أبيها.......، الذي نزعت ملكيته - ومنها أرض التداعي - وآلت إلى الشركة العقارية المصرية - التي حلت محلها الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة - بالمسجل رقم 1669 لسنة 1933 أسيوط، وأنه طبقاً لقراري مجلس الوزراء في 27/ 11/ 1935، 16/ 3/ 1937 بالحفاظ على الثروة العقارية من التدهور، تم بيع الأطيان - السابق نزع ملكيتها - إلى مالكها الأصلي بموجب البيعة 179 ثروة عقارية، إلا أن البيع لم يسجل إلا في 12/ 1/ 1989 بموجب العقد المسجل برقم 156 لسنة 1989 شهر عقاري أسيوط، وهو العقد الذي سجل بمقتضاه الشفيع البيعة المشار إليها عن مساحة 11 س 9 ط 57 ف من بينها أرض النزاع، بما مفاده أنه وقت إبرام البيع المشفوع فيه بتاريخ 4/ 12/ 1976 لم يكن الشفيع مالكاً للحصة المشفوع بها، بما لا تقبل معه دعواه بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، وهو ما يستوي في نتيجته مع سقوط الحق في الشفعة، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق