الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 2805 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 163 ص 813

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(163)
الطعن رقم 2805 لسنة 70 القضائية

(1،2 ) إعلان. موطن. أشخاص اعتبارية. هيئات. شركات. اختصاص "الاختصاص المحلي". دعوى "رفع الدعوى، حضور الخصوم". بطلان "بطلان الإعلان" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم".
(1)
وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973. لا يعفي من ذلك ما نصت عليه م 52/ 2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع. علة ذلك. مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان. عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة.
 (2)
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما يُنبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2601 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه وابنه "........" من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبصفته مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1045 لسنة 55 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1026 لسنة 55 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية، في حين أنه كان يجب إعلانها في مقرها الرئيسي بالقاهرة، وإذ لم تتحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل بعدم حضورها، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع على سند من أنه يجوز إعلانها على أحد فروعها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من هذا الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه -، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نُظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حقي المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق