الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 26200 لسنة 64 ق جلسة 15 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 20 ص 133

جلسة 15 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

------------------

(20)
الطعن رقم 26200 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج. لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد. وجوب إجراء تحقيق لاستجلاء مدى صحة هذا العذر. إغفال ذلك. قصور.

--------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد في قوله "أن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلاً على قيام العذر لديه حال دون اتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفاً قد جاءت خلواً من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذراً يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة". وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به التدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة حال وجود المجني عليه أسفلها مما أدى إلى مرورها على جسده وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - ورثة المجني عليه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأداء مبلغ التعويض المؤقت المطالب به. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح الشهادة المرضية المقدمة منه تدليلاً على عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد بما لا يسوغ إطراحها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد في قوله "إن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلاً على قيام العذر لديه حال دون اتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفاً قد جاءت خلواً من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذراً يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة". وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به التدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً فإن حكمها يكون قاصراً مستوجباً نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق