الصفحات

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 23369 لسنة 70 ق جلسة 17 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 91 ص 512

جلسة 17 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

---------------

(91)
الطعن رقم 23369 لسنة 70 القضائية

 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها
.
 (2)
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". وكالة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه. أثر ذلك وحده؟
الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية؟
عدم تحقق متابعته إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها. إخلال بحق الدفاع
.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.
اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث. يبطله.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه.

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن...... شكلاً.
3 - لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه. فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه. وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع، فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصوراً على إبداء أوجه المرافعة بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سُمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما، فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
4 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم...... وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث وكذلك للطاعن الثاني....... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي قائد سيارة أجرة لسرقة نقوده ومتعلقاته الشخصية وكماليات سيارته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواتين وسكين" وانتظره المتهم الأول في المكان الذي أيقن مروره فيه واستوقفه حال سيره بالسيارة رقم...... أجرة...... بزعم نقله لمكان اتفقوا عليه سلفاً بينما انتظره المتهمان الثاني والثالث في المكان الأخير وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بالأسلحة البيضاء في صدره وبطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد ارتبطت تلك الجناية وتلتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه نفسه، بأن استوقفه المتهم الأول حال قيادته لإحدى وسائل النقل البرية "سيارة أجرة" في إحدى الطرق العمومية واستدرجه إلى مكان الحادث حال حمله والمتهمان الثاني والثالث للأسلحة البيضاء سالفة البيان - الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/ أولاً من قانون العقوبات. ثانياً: - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواتين وسكين". ثالثاً: - أخفوا جثة المجني عليه سالفة الذكر بأن وضعوها في حقيبة السيارة ذاتها وتركوها في مكان العثور عليها بدائرة مركز...... رابعاً: - تداخلوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بأن اتحدت إرادتهم على إتيانها ودبروا خطة وزمان ومكان وأدوات ارتكابها واتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق مع علمهم به. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 48/ 1، 230، 231، 232، 234، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر 1/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكان الطاعن...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد، الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوّنان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن ثم، يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن....... شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين........ استوفى الشكل المقرر قانوناً.
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان........ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما والطاعن...... بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض وإخفاء جثة المجني عليه والاتفاق الجنائي، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان. ذلك أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل عن كل منهما رغم تمسكهما بحضورهما وندبت المحكمة لكل منهما محامياً آخر ومضت في نظر الدعوى، رغم عدم شهود المحاميين المنتدبين لإجراءات المحاكمة منذ ابتدائها حتى انتهائها بصدور الحكم المطعون فيه وعدم سماعهما لأقوال شاهد الإثبات الذي سمعته المحكمة، كما عول الحكم - من بين ما عول عليه - في إدانتهما على تقرير الطب الشرعي المودع في قضية أخرى لم تكن منضمة للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه بجلسة...... حضر المتهمون ومعهم محام أصيل عن الأول - الطاعن....... وآخر عن الثالث - الطاعن...... وطلبا سماع أقوال شهود الإثبات وإحالة المتهمين الأول والثالث إلى الطب الشرعي فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة....... مع تكليف النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي وإعلان شهود الإثبات وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم الثاني - الطاعن - ........ وبالجلسة المؤجل إليها نظر الدعوى، حضر المتهمون الثلاثة والمدعون بالحقوق المدنية وشهود الإثبات وحضر المدافعون عن المتهمين الثلاثة وسألت المحكمة الشاهد العقيد...... وطلب المحامون الثلاثة الاكتفاء بسماع أقواله وتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة....... للاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الذي ورد إلى المحكمة ولحضور المحامي الأصيل عن المتهم ولسماع المرافعة الشفوية. وبتلك الجلسة تأجل نظر الدعوى لجلسة....... لحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول وكطلب الحاضر مع المتهم الثاني للاطلاع والاستعداد وبجلسة........ حضر المحامي الأصيل مع المتهمين الأول والثالث وتنازل المدافع عن المتهم الثاني عن وكالته عنه، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة........ لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بالمعاينة التصويرية ولسماع المرافعة الشفوية وبجلسة........ حضر المحامي الأصيل مع المتهم الأول وحضر المحامي المنتدب مع المتهم الثاني وحضر محام عن المحامي الأصيل للمتهم الثالث وبتلك الجلسة شاهدت المحكمة والدفاع شريط الفيديو الخاص بالمعاينة التصويرية وطلب المحامي الأصيل مع المتهم الأول أجلاً للاستعداد والتعليق على المعاينة التصويرية وترافع الحاضر مع المتهم الثاني كما طلب الحاضر مع المتهم الثالث أجلاً لحضور المحامي الأصيل لمرضه فتأجل نظر الدعوى التالي........ لسماع المرافعة الشفوية عن المتهمين الأول والثالث وتنبه على الحاضرين للدفاع عنهما مع ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنهما في حالة عدم حضور محاميهما وبجلسة....... لم يحضر المحاميان الأصليان عن المتهمين الأول والثالث، فندبت المحكمة لهما محاميين رغم ما قرره المتهم الثالث، عن مرض وكيله وتقديمه ما يفيد ذلك وتمسك المتهمين الأول والثالث، بحضور محاميهما الأصليين وترافع المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث، ثم قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتي بعد أن أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة مفادها تمسك المتهمين الأول والثالث كل بمحاميه الأصيل وطلبا أجلاً لحضورهما. لما كان ذلك، وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه. والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى، كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم الجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل، إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه وإما بواسطة زميل يختاره هو من هيئة الدفاع، فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة، بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سُمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما، فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول عليه في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم....... وكانت محاضر جلسات المحاكمة، قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان. وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث وكذلك للطاعن الثاني...... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق