الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 22503 لسنة 61 ق جلسة 11 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 41 ص 275

جلسة 11 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

--------------

(41)
الطعن رقم 22503 لسنة 61 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. تقادم.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم. هو بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة. لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". دعوى مدنية.
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني
.
 (3)
دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بتعذر رؤية الشاهد لواقعة الاعتداء على المجني عليه. غير مقبول لأول مرة أمام النقض. علة وأساس ذلك؟
 (4)
نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.
مثال.

--------------
1 - لما كان العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة التي تقرره المحكمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 14 من أكتوبر سنة 1991 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من ذلك الشهر وأودعت أسباب طعنهما بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1991، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم الحادي عشر من فبراير سنة 2001 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
3 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما ضربا...... بعصا شوم على رأسه وجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت وقد صدر الضرب عن اتفاق بينهما. وأحالتهما إلى المحكمة جنايات....... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الضرب المفضي إلى موت المجني عليه، إلا أن المحكمة بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدر قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 14 من أكتوبر سنة 1991 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من ذات الشهر وأودعت أسباب طعنهما بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1991، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم الحادي عشر من فبراير سنة 2001 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه لما كان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك بأنهما دفعا باستحالة رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع كما أغفل الفصل في الاتهام الموجه لمتهم آخر أحيل معهما للمحاكمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى إدانة الطاعنين بالجريمة المسندة إليهما رتب على ذلك توافر مسئوليتهما المدنية وإلزامهما بالتعويض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منهما التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن في قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق