الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 186 ص 959)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, سيد قايد, عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.
 
2 - يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
 
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961, وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها...." .. سابعا - الأماكن المنشأة - العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى" يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور في التسبيب.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة....... أمام محكمة قليوب الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لدعواه, إن الطاعنين استأجرا منه الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 120 جنيه مائة وعشرون جنيها, بخلاف ملحقات الأجرة, وإذ لم يسدد الطاعنان قيمة الزيادة الدورية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% من القيمة الايجارية حسب تاريخ إنشاء العقار عن المدة من أول إبريل سنة 1997 حتى مايو سنة 1998 ومقدارها مبلغ 192 جنيه رغم تكليفهما بالوفاء بها, فقد أقام الدعوى, حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ......ق طنطا- "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/8/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, وفي ذلك يقولان إن الحكم احتسب مقدار الزيادة في الأجرة التي استحدثها القانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة المنصوص عليها في عقد إيجار العين محل النزاع في حين أن العبرة في ذلك بتاريخ إنشاء العين, وكانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء العين محل النزاع ومقدار أجرتها القانونية - باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى وفي مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعهما الجوهري في هذا الصدد ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا, وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى إنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور, وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ...
.. سابعا - الأماكن المنشأة- العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى, يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق