الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 21385 لسنة 63 ق جلسة 19 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 195 ص 1188

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم.

-------------

(195)
الطعن رقم 21385 لسنة 63 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وصف التهمة. إلحاق المصريين للعمل بالخارج.
جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم في صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكم عليه الآخر. يوجب امتداد أثر النقض إليه. ولو لم يقرر بالطعن. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم، لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عيها في المادة 336 من قانون العقوبات، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
2 - لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذى كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهم زاولا عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة, وطلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 33، 119 لسنة 1982.
وادعى كل من...... المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه والغلق وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه ورد في مدوناته أن المجنى عليه قرروا بأن الطاعن أوهمهم بتسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على مبالغ نقدية برغم خلو الأوراق من ذلك، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط ظروفها الأمر الذي يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119، لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عيها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه بغير حاجة إلى بحث بقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق