الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 1974 لسنة 70 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 253 ص 1302)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
--------------------------
1 - مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعا لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه إصدار الأوامر في هذا الشأن ومحاسبته في عدم تنفيذها، دون أن يبين سنده في ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة، ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني قنا الابتدائية - مأمورية نجع حمادي - على الطاعنة - شركة مصر للأولمنيوم بنجع حمادي - بطلب إلزامها بأن تدفع لهما تعويضاً مقداره 250000 جنيهاً وقالا بياناً لها إن مورثهما ...... كان يعمل بإدارة السكة الحديد التابعة لمصنع الشركة وبتاريخ 11/11/1995 وأثناء صعوده قطار السكة الحديد تحرك سائقه فانزلقت قدماه وسقط أسفل عجلاته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإذ أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يستحقان التعويض عنها، فقد أقاما الدعوى بطلبهم سالف البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ عشرين ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف .... لسنة... ق، كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت بتاريخ 15/2/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأعمل حكم المادة 174 من القانون المدني ورتب على ذلك توافر مسئوليتها، في حين أنها استندت في دفعها المشار إليه إلى انتفاء علاقة التبعية بينها وبين سائق القطار، إذ أن القطار - مرتكب الحادث - مملوك لهيئة السكك الحديدية وأن سائقه موظف بذات الهيئة المذكورة التي لها عليه وحدها السلطة الفعلية في رقابته وتوجيهه والإشراف عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعاً لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه سلطة إصدار الأوامر في هذا الشأن ومحاسبته في عدم تنفيذها. دون أن يبين سنده في ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة. ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق