الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 18549 لسنة 68 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 54 ص 330

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

----------------

(54)
الطعن رقم 18549 لسنة 68 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-------------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية....... وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم....... - فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الدعوى محل الدفع والمقدمة من الدفاع أنها تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة، مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون ويتعين الالتفاف عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها "إن الدعوى محل الدفع تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - دون بيان لوقائع الجناية...... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان نجاح الطالب....... عن العام الدراسي...... والمؤرخ في...... والصادر من مديرية التربية والتعليم بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول بمحو الاسم الأول لصاحبها الأصلي....... وأضاف بدلاً منه اسم....... كما أضاف عبارات "مسائي العام الدراسي......" رقم الجلوس...... بدلاً من العبارات الأصلية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان درجات الطالب....... الصادر بتاريخ...... من إدارة....... بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة إدراجها به فقام المجهول بمحو الاسم الصحيح لصاحبه وأضاف بدلاً منه اسم....... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (3) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان درجات الطالبة........ المؤرخ........ والصادرة من إدارة........ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بمحو الدرجة الثانية بخانة درجة الطالب قرين مادة الرياضة المالية والتجارية وأضاف بدلاً منها رقم ثلاثون درجة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (4) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو كتاب منطقة تجنيد........ والمنسوب صدوره زوراً إلى إدارة التجنيد........ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه وأدرج به بياناته وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمختص بإدارة التجنيد وبصم عليه ببصمة خاتم مقلدة عزاها زوراً للجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (5) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة....... واستعمله بأن بصم به بعض الأوراق الخالية مع علمه بتقليده. (6) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة هو خاتم إدارة........ واستعمله بأن بصم به على بعض الأوراق الخالية مع علمه بأمر تقليده. (7) قلد خاتم لإحدى جهات الحكومة هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمنطقة تجنيد....... واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الرابعة مع علمه بأمر تقليده... وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 206/ 3، 211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية....... برد قاصر إذ لم يبين موضوع تلك الجناية وصلتها بالواقعة الماثلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية........ وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية........ - فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة...... بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الدعوى محل الدفع والمقدمة من الدفاع أنهما تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون ويتعين الالتفاف عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها "إن الدعوى محل الدفع تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف" دون بيان لوقائع الجناية....... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق