الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 18095 لسنة 68 ق جلسة 11 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 50 ص 318

جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض ومحمد محمود محاميد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(50)
الطعن رقم 18095 لسنة 68 القضائية

إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون بيان سبب وفاة المجني عليها من واقع التقرير الطبي. قصور.

-----------------
لما كان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أقراصاً تحتوي على مشتقات (الفينوتيازين) المهدئة وقدمها لها في كوب لبن وأعقبها بكمية أخرى وما أن غابت عن وعيها أطبق على فمها وأنفها بغطاء رأسها قاصداً من ذلك قتلها فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه والنتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجني عليها استناداً إلى دليل فني فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة وصلتها بالاعتداء الذي وقع على المجني عليها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن عقد العزم على التخلص من شقيقته المجني عليها لحملها سفاحاً وتوصلاً لذلك اشترى من إحدى الصيدليات شريطاًَ به عشرة أقراص تحوي مشتقات "الفينوتيازين" المهدئة ووضع أربعة أقراص في كوب من اللبن احتسته المجني عليها كما أعطاها أربعة أقراص أخرى من ذلك العقار موهماً إياها بأنها تساعدها على التخلص من الجنين وما أن غابت عن وعيها حتى بلل غطاء رأسها بالماء ووضعه على فمها وأنفها وضغط عليه بيده ورجله لكتم أنفاسها ففاضت روحها وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة من الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي واقتصر فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على القول "وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ومن التحليل الكيماوي احتواء العجينة الحشوية على أحد مشتقات الفينوتيازين - من المهدئات - وأنه لا يوجد فنياً ما يتنافى مع إمكان حصول الواقعة ككل وفق اعتراف المتهم الواردة بالتحقيقات" لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق