الصفحات

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 17708 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 187 ص 970

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد برغوث وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

-------------

(187)
الطعن رقم 17708 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
خلو الحكم من بيان الواقعة وكيفية حفظ الدعوى محل الاتهام والشخص المعهود إليه بحفظها وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقدها واستناده في قضائه إلى التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.

---------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها، كما خلا من بيان كيفية حفظ الدعوى محل الاتهام، والشخص المعهود إليه بحفظها، وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقد الدعوى، وعول في قضائه على ما جاء بالتحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أفقد بإهماله ملف الدعوى رقم...... المعهود إليه بحفظها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب بإهماله في فقد أوراق قضائية موكول إليه حفظها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله "وحيث إن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من الأوراق توجز بما ورد بالتحقيقات الإدارية، وتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم تسبب بإهماله في فقد ملف الدعوى رقم..... والمعهود إليه حفظها، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه، ومن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها، كما خلا من بيان كيفية حفظ الدعوى محل الاتهام، والشخص المعهود إليه بحفظها، وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقد الدعوى، وعول في قضائه على ما جاء بالتحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق