الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 17340 لسنة 62 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 14 ص 108

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)
الطعن رقم 17340 لسنة 62 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها.
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات؟

(2)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مجرد استناد الحكم في تبرير قضائه بالبراءة على عدم مقدرة المدعي بالحقوق المدنية السمع وتركه دابته تعبر الطريق فجأة وإغفاله بيان الواقعة وأدلة الاتهام. قصور.

-------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل بيان أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه وحجته في إطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على توافر الخطأ في جانب الطاعن من مجرد أنه لا يستطيع السمع وترك دابته تعبر الطريق فجأة ورغم إشارته إلى سلامة أنوار السيارة قيادة المطعون ضده التي حدث معها الاصطدام - مما يرشح لصحة دفاع الطاعن أن الحادث وقع ليلاً - لم يبين الحكم حالة الطريق وإمكان الرؤية فيه وإن كان المطعون ضده قد استعمل الأنوار ليلاً لكشفه، وليقدر المارة قدوم السيارة فيحذروها - وذلك كله للوقوف على أوجه الحيطة والحذر التي اتخذها المطعون ضده لتلافي وقوع الحادث، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - تسبب بخطئه في إصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدمه وحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي. 2 - تسبب بخطئه في موت دابة المجني عليه آنف الذكر وكان ذلك ناشئاً عن عدم تبصره وإهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر فاصطدم بدابة المجني عليه فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي البيطري والتي أدت إلى وفاتها.
3 -
قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 7 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً وعملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه مائتي جنيه مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الإصابة الخطأ ونفوق بهيمة بإهمال ورفض الدعوى المدنية، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أثبت توافر ركن الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث في جانب المجني عليه إذ لم يسمع آلة التنبيه بينما خطأ المطعون ضده ثابت من عدم استعماله الإضاءة ليلاً ليتمكن من رؤية الطريق والسائرين عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله: "وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الخطأ خطأ المجني عليه وليس المتهم، وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة التقرير الطبي أن المجني عليه لديه حمى شوكية ولا يستطيع السمع وبالتالي فلم يسمع آلة التنبيه ولم يتبصر وينظر يمينه وشماله قبل أن يتخطى الطريق، وأن الخطأ خطأ المجني عليه في إهماله في أنه ترك البقرة تتخطي الطريق واندفعت وهي تخرج من الترعة منطلقة بقوة دفع إلى الطريق فاصطدمت بالسيارة، وحيث إن شاهد الواقعة الوحيد لم ير كيف وقع الحادث، ولم يشاهد كيف حدثت الإصابة، وبالتالي ليست شهادته دليلاً على إدانة المتهم، وتبين للمحكمة أن جميع أجهزة القيادة والتوجيه والفرامل والإطارات والأنوار صالحة وبحالة جيدة، وأن المتهم كان يسير بسرعة بسيطة، وجاءت الأوراق خلواً من ثمة دليل يقيني على ثبوت التهمة قبل المتهم لعدم توافر ركن علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة أن الخطأ خطأ المجني عليه وليس المتهم مما يضحى معه أن الحكم المستأنف قائم على غير أساس صحيح في القانون فمن ثم يتعين إلغاءه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية....) لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل بيان أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه وحجته في إطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على توافر الخطأ في جانب الطاعن لمجرد أنه لا يستطيع السمع وترك دابته تعبر الطريق فجأة ورغم إشارته إلى سلامة أنوار السيارة قيادة المطعون ضده التي حدث معها الاصطدام - مما يرشح لصدق دفاع الطاعن أن الحادث وقع ليلاً - لم يبين الحكم حالة الطريق وإمكان الرؤية فيه وإن كان المطعون ضده قد استعمل الأنوار ليلاً لكشفه، وليقدر المارة قدوم السيارة فيحذروها - وذلك كله للوقوف على أوجه الحيطة والحذر التي اتخذها المطعون ضده لتلافي وقوع الحادث، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق