الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 1720 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 251 ص 1292)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل احمد صادق ومحمود محمد سعيد.
-----------------------
1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليـه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
 
2 - لما كان النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص فى المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم  22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه فى 22/1/1992 ولتخلفه عــن الحضـور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وإنتفاء العذر أصدرت قرارها بإعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قــد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
---------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في الفترة من سنة 1981 حتى سنة 1987. وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، فطعن عليه بالدعوى رقم ......... سنة ........... ضرائب دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 7/4/1993 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لبحث أوجه اعتراضاته على تقديرات المأمورية لعدم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه أمامها. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ 12/1/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون فيه باعتبار الطعن كأن لم يكن على قالة إن لجنة الطعن أخطرت المطعون ضده بتحديد جلسة 25/1/1992 لنظر طعنه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ثابت فيه أنه أخطر بالجلسة بتاريخ 22/1/1992 ومن ثم يكون الإخطار جاء على خلاف حكم المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب أن يكون الإخطار بالجلسة قبل عشرة أيام على الأقل سابقة على ميعاد انعقادها، حال أن لجنة الطعن راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان وإزاء تخلف المطعون ضده عن المثول أمامها أوقعت عليه الجزاء المقرر بتلك المادة باعتبار طعنه كأن لم يكن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ..... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول ... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على "أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإذاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 ولتخلفه عن الحضور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وإنتفاء العذر أصدرت قرارها باعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق