الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 16975 لسنة 62 ق جلسة 26 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 173 ص 909

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

----------------

(173)
الطعن رقم 16975 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟.
(3) نصب. تزوير "أوراق عرفية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال. قصور.
(4) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي. دون الفصل في مدى قيام التعدد بينهما وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. علة ذلك وأساسه؟.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه.
3 - لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة المقدمة إلى المجني عليهما..... السيدة.... وإسناد تزويرها إلى الطاعن من قول الأخير وتحريات الشرطة وأقوال المجني عليهم أن التزوير قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير في حق كلاً من المجني عليهما ......، ....، وأن الطاعن قد قارف بنفسه أو اشترك في ارتكابه فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهما الأخيرين والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن لا تتوافر به الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فضلاً عن أن الحكم جاء مجهلاً لأدلة الثبوت إذ أنه عول على أقوال المجني عليهم دون أن يبين الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين.
4 - لما كان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات. وهو ما يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - صنع تذكرة سفر مزورة لكل من .... وآخرين بأن قلد تذكرة مرور كانت صحيحة في الأصل (تأشيرة دخول دولة اليونان) على النحو المبين بالأوراق 2 - استولى على المبالغ المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة لكل من.... وآخرين وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم سالفي الذكر بوجود مشروع كاذب هو السفر لدولة اليونان وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (تأشيرة دخول اليونان) فاستولى بهاتين الطريقتين على المبالغ المبينة بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 217، 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ولم يستظهر الطرق الاحتيالية التي من شأنها التأثير على المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الأوراق طوت على محضر تحريات مؤرخ 21/ 5/ 1991 تضمن أن التحريات أسفرت على أن المتهم يقوم بتزوير تأشيرات دخول الدول الأوربية وأن كل من......، ....... قد تعاملا مع المذكور وحصلا على تأشيرات مزورة وأنهما قررا أنهما دفعا للمتهم مبلغ ألفين جنيه للحصول على تأشيره وأن ذهبا لليونان تبينا أنها مزورة واستصدر محرر محضر التحريات إذن لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وبتاريخ 21/ 5/ 1991 حرر محضر ضبط يتضمن أنه بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه تم العثور على جوازات سفر لعدة أشخاص هم (1)......، .......، .......، .......، ........ - فضلاً عن ضبط مبلغ 2300 جنيهاً وختم بالتواريخ باليوم والشهر والسنة باللغة الأجنبية مستعمل وبه آثار أحبار زرقاء اللون وخضراء وباستعلام من قنصلية اليونان العامة بالإسكندرية عن صحة تأشيرات الدخول الموجودة على جوازات سفر لكل من 1 - ......، 2 - .......، 3 - ......، تبين أن جميعها تم تزوير تواريخ وتوقيع القنصل بها وبسؤالهم تبين أن المتهم قد استلم منهم جوازات سفرهم ليحصل لهم على التأشيرة مقابل مبالغ نقدية حددها كل منهم وأن بعضهم قد سافر بهذه التأشيرات وبسؤال المتهم أقر بأنه قام بتغيير تاريخ تأشيرة دخول من يدعى....... وكذلك لمن تدعى....... وبعد أن استعرض الحكم مراحل التداعي أمام المحكمة خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم فإنها ثابتة قبله من أقوال المجني عليهم من أنه تلقى مبالغ نقدية في مقابل تسفيرهم للخارج وإذ قدموا جواز سفرهم للسلطات اليونانية أعادهم إلى مصر كما أن الاتهام ثابت من أقوال المتهم ذاته من أنه قام بتغيير تواريخ سريان التأشيرة حتى يتمكن من إدخال المجني عليهم إلى دولة اليونان وثابت أيضاً مما حوته تحريات المباحث من أن المتهم هو مرتكب وقائع التزوير سالفة الذكر مقابل مبالغ نقدية - يتحصل عليها ومن ثم تقضي المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة....". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة المقدمة إلى المجني عليهما......، ...... وإسناد تزويرها إلى الطاعن من قول الأخير وتحريات الشرطة وأقوال المجني عليهم أن التزوير قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير في حق كلاً من المجني عليهما........، ........، وأن الطاعن قد قارف بنفسه أو اشترك في ارتكابه فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهما الأخيرين والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن لا تتوافر به الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فضلاً عن أن الحكم جاء مجهلاً لأدلة الثبوت إذ أنه عول على أقوال المجني عليهم دون أن يبين الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق