الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 16396 لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 110 ص 616

جلسة 5 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

----------------

(110)
الطعن رقم 16396 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره". صيد.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق. غير جائز.
مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.
عدم بيان الحكم للمكان الذي ضبطت به آلة رفع المياه وطريقة الصيد الممنوعة وإغفاله الإشارة إلى التهم الأخرى المسندة للطاعنين ومؤدى أدلة الثبوت. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه على أنه "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش أو الزلاليق أو بأي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية". ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات التي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المتهمين قاموا بالصيد داخل البحيرة، وحازوا وصادوا أسماك يقل طولها عن المقرر قانوناً وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليهم ولم يدفعوا بدفاع مقبول، فمن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج". دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة وماهية تلك البحيرة التي قام المتهمون بالصيد فيها. وخلا كلية من الإشارة إلى أي من التهم الثلاث الأخرى المسندة إلى الطاعنين، كما لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: - 1 - قاموا بالصيد بطريقة ممنوعة. 2 - حازوا آلة رفع المياه داخل البحيرة. 3 - قاموا بتجفيف مياه البحيرة. 4 - أقاموا سدود وجسور داخل البحيرة. 5 - حازوا مصايد أسماك تقل أطوالها عن المقرر. وطلبت عقابهم بالقانون 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل من المتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتغريم كل من المتهمين عن التهمة الخامسة مائة جنيه ومصادرة الأسماك. استأنفوا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجرائم الصيد بطريقة ممنوعة وصيد أسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر وحيازة آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات وإقامة سدود وجسور بها وتجفيف مياهها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه على أنه "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش أو الزلاليق أو بأي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات التي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المتهمين قاموا بالصيد داخل البحيرة، وحازوا وصادوا أسماك يقل طولها عن المقرر قانوناً، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليهم ولم يدفعوها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج". دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة وماهية تلك البحيرة التي قام المتهمون بالصيد فيها، وخلا كلية من الإشارة إلى أي من التهم الثلاث الأخرى المسندة إلى الطاعنين، كما لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق