الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 15918 لسنة 61 ق جلسة 15 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 135 ص 716

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(135)
الطعن رقم 15918 لسنة 61 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2)
ري وصرف. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك؟
إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بصرف المخلفات في نهر النيل صرفاً غير صحي وبغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 والمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982، ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسمائة جنيه. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة، فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق