الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 152 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 84

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(17)
الطلب رقم 152 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحبا الصفة في خصومه الطلب معاش الأجر المتغير. اختصام من عداهما رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2) تأمينات اجتماعية. تقادم. دستور "الحكم بعدم الدستورية. معاش: أجر متغير".
وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير. القضاء بعدم دستورية النص المذكور وعدم استقرار الحق في المبلغ المطالب به بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فيه. أثره.

---------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب معاش الأجر المتغير، ومن ثم يكون اختصام من عداهما - رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية - غير مقبول.
2 - إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من أول مارس 1988 - وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياًً أن يطالب بحقه - أذا كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999. لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/ 9/ 1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/ 11/ 1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/ 4/ 1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفاًً بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنيه سنوياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1999 تقدم المستشار/ ......... - رئيس الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى للاشتراك بمبلغ 9000 ج تسعة ألاف جنيه سنوياً وصرف الفروق المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 وحتى 1/ 2/ 1994.
وقال بياناً لطلبه إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أجرت تسوية معاشه عن الأجر المتغير عند إحالته للمعاش في 8/ 11/ 1987 على أساس أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه (4500) ج أربعة ألاف وخمسمائة جنيه وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/ 3/ 1999 في القضية رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن تاريخ سريان الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير مما يتعين معه تسوية معاشه على أساس أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك (9000) جنيه وقد نفذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية جزئياً بالنسبة له فعدلت معاشه وصرفت له متجمد فرق المعاش عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 على أساس الحد الأقصى (9000) جنيه وامتنعت عن صرف فروق الأجر المستحق له منذ إحالته للمعاش بتاريخ 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 2/ 1994 فتظلم إليها وردت عليه أن الحق في الفترة سقط بالتقادم الخمسي خلافاً للقانون وللأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه لذا تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى اللجنة المشكلة إعمالاً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير واحتياطياً رفضه موضوعاً، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ورئيس مجلس الوزراء وإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع بعدم القبول المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدم اللجوء إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد ردت الهيئة على تظلمه بالرفض بتاريخ 22/ 8/ 1999 ومن ثم فإن الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من أول مارس 1988، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" - مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياًً أن يطالب بحقه - إذ كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999.
لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/ 9/ 1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/ 11/ 1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/ 4/ 1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفاًً بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنيه سنوياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق