الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

نقض جنائي الطعن 14940 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 6 ص 63

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(6)
الطعن رقم 14940 لسنة 62 القضائية

 (1)دعوى مباشرة. دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية.
تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.
انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها. علة ذلك؟

(2)
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم الالتفات عنها أثره: عدم قبولها.

-----------------
1 - من المقرر أنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان كانت الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة على سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها. ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضرر مباشر للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول إنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه أدلى للموثق (المأذون) ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية ومحال إقامة زوجاته بأن أخفى في وثيقة الزواج المؤرخة في...... أن له زوجة خلاف تلك التي عقد عليها ثم عاد وأخفى في وثيقة زواجه المعلنة بتاريخ .... أن له زوجتين غيرها واكتفى بإثبات سابقة زواجه بواحدة فقط. وطلبت عقابه بالمادة 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت. المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة على سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها. ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضرراً مباشراً للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول إنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق