الصفحات

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 13957 لسنة 70 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 5 ص 56

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(5)
الطعن رقم 13957 لسنة 70 القضائية

 (1)عقوبة "تطبيقها". امتناع عن تنفيذ حكم.
جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح. جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. عدم تطبيقه على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة. ما دام أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
 (2)
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
التنازع السلبي بين النيابة العامة وجهة الحكم. جائز. علة وأساس ذلك؟
مثال في قيام حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمتي أول وثاني درجة.

--------------------
1 - لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996 بعد أن نص في المادة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية...". وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى ولو تم الطعن فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدوره وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفاً - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإداري بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائي للجنة المختصة" عبارة "قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلي" عبارة "الوحدة المحلية" وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التي حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هي غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً. ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التي يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هي حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه قرار من الجهة الإدارية وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات. غير أنه وقد صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون.... إلخ. ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص... إلخ. ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لاحقة على العمل بالأمر العسكري سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في صحيح القانون جنحة ما دام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
2 - لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها الخاطئ بتاريخ 24/ 1/ 1999 بإلغاء حكم محكمة أول درجة وحكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وقضاء محكمة جنح الرمل الصحيح بتاريخ 14/ 3/ 2000 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها تقوم به حالة التنازع السلبي بين المحكمتين وصحيح القانون يقتضي الحكم بتعيين محكمة الجنح المستأنفة بـ...... لنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه امتنع عن تنفيذ القرار القاضي بتصحيح الأعمال المخالفة وطلبت عقابه بالمواد 15/ 1، 22 مكرراً/ 1 - 3، 24/ 2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدل بهما القانون رقم 101 لسنة 1996. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار. استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف الدعوى لحين فوات مواعيد المعارضة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه وقضي بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثم أعادتها النيابة العامة - بعد استبعاد شبهة جنائية - إلى محكمة جنح...... والتي قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في ذات الجنحة.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة اتهمت...... في قضية الجنحة رقم.... بأنه في يوم..... بدائرة قسم...... لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بتصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة المحددة وطلبت عقابه بالمواد 16، 17، 22 مكرراً، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بتاريخ.... بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم حتى تمام التنفيذ. وقد طعنت النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم على سند من القول بأن الواقعة جناية طبقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992، كما طعن المتهم بالاستئناف بعد الفصل في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ ..... وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وإذ تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة انتهت بتاريخ...... إلى استبعاد شبهة الجناية واعتبار الواقعة جنحة على سند من أن القانون رقم 101 لسنة 1996 هو الأصلح للمتهم. وأعادت الدعوى إلى محكمة جنح الرمل التي قضت بتاريخ...... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فتقدمت النيابة العامة بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996 بعد أن نص في المادة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية..". وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدروه وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفاً - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإداري بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائي للجنة المختصة عبارة قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلي" عبارة "الوحدة المحلية". وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التي حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هي غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً. ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التي يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هي حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه قرار من الجهة الإدارية وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات. غير أنه وقد صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون... إلخ. ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص... إلخ. ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لاحقة على العمل بالأمر العسكري سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في صحيح القانون جنحة ما دام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وإذ تخلت محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناءً على حكم واحد من محكمة الجنح ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها الخاطئ بتاريخ..... بإلغاء حكم محكمة أول درجة وحكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وقضاء محكمة جنح ..... الصحيح بتاريخ.... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها تقوم به حالة التنازع السلبي بين المحكمتين وصحيح القانون يقتضي الحكم بتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق