الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 12298 لسنة 62 ق جلسة 23 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 25 ص 165

جلسة 23 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(25)
الطعن رقم 12298 لسنة 62 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". نيابة عامة. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً. غير جائز. ولو تعلق بالنظام العام. ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره. علة ذلك؟
(2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
 (3)
إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
 (4)
إثبات "اعتراف" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف الطاعنة. غير مقبول. طالما لم يعول عليه في الإدانة أو يشر إليه في مدوناته.

-----------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن النيابة التي باشرت تحقيق الواقعة غير مختصة مكانياً. ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني. وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة من عدم اختصاص النيابة - التي تولت تحقيق الواقعة - ومحكمة الموضوع مكانياً فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوع يخرج عن وظيفتها.
2 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم التفاته عن المستند الرسمي الذي أشارت إليه الطاعنة بأسباب طعنها يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على اعتراف الطاعنة ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها 1 - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف بحي........ قسم التراخيص في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة ساحة انتظار سيارات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها فقدمت للموظف العام المذكور بصفتها مستأجرة لقطعة الأرض المملوكة لـ...... الكائنة 23 شارع ..... خلافاً للحقيقة وقدمت له المستند المزور موضوع التهمة التالية فأثبت الموظف العام مضمونه في المحرر فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
2 - 
اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي في عقد الإيجار الغير مؤرخ والمنسوب صدوره لـ ..... كمؤجر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع ذلك المجهول على تزويره ونسبته زوراً للمؤجر وتوقيعه بتوقيع مزور عليه وساعدته بأن أمدته بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملته بأن قدمته لموظف التراخيص بحي........ على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وإحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 211، 213، 215 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والإيقاف لما أسند إليها.

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وآخر عرفي واستعماله قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن تحقيق الواقعة باشرته نيابة غير مختصة مكانياً بتحقيقها، كما صدر الحكم من محكمة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى إذ قدم عقد الإيجار بدائرة قسم السيدة زينب بما ينعقد به الاختصاص لنيابة هذا القسم ولمحكمة جنوب القاهرة ولم يعرض الحكم للمستند الرسمي الذي يفيد أن قرار تعيين الموظف المختص كان لاحقاً على الواقعة مما يؤكد عدم صحتها، هذا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعنة - على خلاف الثابت بالأوراق - اعترافاً بتقديم عقد الإيجار وسايرتها المحكمة في ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي شعبة فحص التزوير والتزييف، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن النيابة التي باشرت تحقيق الواقعة غير مختصة مكانياً، ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة من عدم اختصاص النيابة - التي تولت تحقيق الواقعة - ومحكمة الموضوع مكانياً، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستند الرسمي الذي أشارت إليه الطاعنة بأسباب طعنها يكون غير سديد، وأن الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على اعتراف الطاعنة ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق