الصفحات

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 121 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 94 ص 526

جلسة 26 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران ورفعت طلبة.

---------------

(94)
الطعن رقم 121 لسنة 65 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)
ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". إثبات "بوجه عام". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه. تنتظمها خطة جنائية واحدة. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
2 - من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها - بقوله بأن المتهم أزال الجمع الذي كان موضوع على محله وإدارة المحل وفتحه للعمل - من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة التي دانت المطعون ضده بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية عن الجريمة الثانية والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: فك الأختام الموضوعة على محله قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أدار محلاً سبق غلقه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادتين 147، 150/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة....... قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً عن كل تهمة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي فك الأختام الموضوعة على محله وإدارة المحل المذكور السابق غلقه، وقضى في كل منهما بعقوبة مستقلة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الجريمتين مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يوجب اعتبارها معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه اللتين دانه بهما - رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها - بقوله بأن المتهم أزال الجمع الذي كان موضوع على محله وأدار المحل وفتحه للعمل - من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي، ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة التي دانت المطعون ضده بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية عن الجريمة الثانية والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق