الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 11642 لسنة 61 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 146 ص 779

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد، منصور القاضي، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

---------------

(146)
الطعن رقم 11642 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش أغذية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عرض الغذاء المغشوش في محل الطاعن. غير كاف لإدانته في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب أن يثبت الحكم ارتكابه فعل الغش أو علمه بأن الغذاء المعروض مغشوشاً.
إغفال الحكم صلة الطاعن بالعينة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره مفتش صحة....... من أنه أثناء مروره بمنطقة....... تبين أن المتهمين تجارى على عرض وبيع "جبن......" وبأخذ عينة منها وإرسالها إلى معامل التحاليل وردت النتيجة بأنها مغشوشة على النحو الوارد بتقرير المعامل، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال محرر محضر الجهة المختصة والمؤيد بما ورد بتقارير معمل التحاليل ومن ثم يتعين عقابهما......" فإنه لا يكون قد بين صلة الطاعن بالعينة التي أُخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبن......) مغشوشاً على النحو المبين بالأوراق مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائة جنيه والنشر والمصادرة. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء من أغذية الإنسان (جبن.....) مغشوشة مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي عول عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره مفتش صحة....... من أنه أثناء مروره بمنطقة...... تبين أن المتهمين تجارى على عرض وبيع "جبن......" وبأخذ عينة منها وإرسالها إلى معامل التحاليل وردت النتيجة بأنها مغشوشة على النحو الوارد بتقرير المعامل، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال محرر محضر الجهة المختصة والمؤيد بما ورد بتقارير معمل التحاليل ومن ثم يتعين عقابهما... فإنه لا يكون قد بين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق