الصفحات

الأربعاء، 30 يوليو 2014

الطعن 11185 لسنة 66 ق 8 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 209 ص 1074

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.

-----------------

(209)
الطعن رقم 11185 لسنة 66 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
 (2)
عمل "الدعاوى العمالية". رسوم "الإعفاء من الرسوم".
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات. علة ذلك.
 (5 - 3)
عمل "العاملون بالقطاع العام: علاقة عمل". قانون إجازات "الإجازات الاعتيادية: أجر: ملحقات الأجر: حوافز".
(3)
نظام العاملين الصادر بالقانون 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. وجوب تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل. م 1 ق 48 لسنة 1978.
(4)
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
 (5)
استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية
.
(6)
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات: بدل التمثيل: أجر: مقابل الإجازات الاعتيادية: سلطة مجلس الإدارة".
مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل. اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن. أثره. حساب مقابل الإجازة الاعتيادية على هذا الأساس.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما أثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
4 - لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
6 - النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها......." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة...... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة المصرية لتجارة المعادن "سيجال" - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 1873.536 جنيهاً باقي المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيل إلى المعاش في 1/ 8/ 1986 وله رصيد إجازات اعتيادية مقداره 156 يوماً دفعت له الشركة المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر منها طبقاً للأجر الأساسي وإذ كان يستحق المقابل النقدي عن كامل الإجازة وفقاً للأجر الشامل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 843.576 جنيهاً قيمة البدل النقدي للإجازات الاعتيادية المستحقة له. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1991 برفض الاستئناف رقم...... لسنة........ ق القاهرة وفي موضوع الاستئناف رقم........ لسنة........ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2589 لسنة 61 ق. وبتاريخ 18/ 4/ 1996 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 24/ 9/ 1996 حكمت المحكمة برفض استئناف الطاعن. وفي استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة إن المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لا يستحق إلا إذا تقدم العامل بطلب الحصول على الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص له بها في حين أن القانون لم يتطلب هذا الشرط وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما أثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بالرغم من أن القانون قد أعفاه منها باعتبار دعواه من الدعاوى العمالية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه احتسب المقابل النقدي لرصيد إجازاته على أساس المرتب الأساسي في حين أن الأجر شاملاً الحوافز وبدل التمثيل هو الذي يتعين الاعتداد به في احتساب مقابل الإجازة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في خصوص الحوافز غير سديد. ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها، ولما كان قانون نظام العاملين سالف البيان قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن النعي في خصوص بدل التمثيل في محله. ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها........" يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق