الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 10087 لسنة 61 ق جلسة 21 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 142 ص 764

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-----------------

(142)
الطعن رقم 10087 لسنة 61 القضائية

حكم "إصداره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

-----------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم قبول الواقعة، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، يكون قد خالف القانون، اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض، فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقار في حيازة كل من...... و...... بقصد منع حيازتهما بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 369، 373 مكرر من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثان...... قضت حضورياً ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. استأنف المدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعى عليه بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم قبول الواقعة، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، يكون قد خالف القانون، اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض، فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبله، وذلك دون حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منه، مع إلزام المطعون ضدهما (المدعيين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق