الصفحات

الأحد، 29 يونيو 2014

الطعن رقم 5630 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيـــم الهنيـدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / هانـــى مصطفـى    و    ربيـــع شحـــاتة   
                      و  هشام الشافعــــى     و    خــــالد الجنــدى  
               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يونس سليم .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5630 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
....................                                                  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
المدعى بالحق المدني
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18344 لسنة 2009 شربين (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1008 لسنة 2009) بأنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 2009 بدائرة مركز شربين ـ محافظة القليوبية : 1ـ ضرب المجنى عليه أنور عصام انور محمود عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك أداة     " عصا خشبية " وما إن ظفر به فى المكان الذى أيقن مروره منه حتى تعدى عليه بالضرب بواسطة الأداة سالفة الذكر محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة فى ضعف إبصار عينة اليمنى إلى درجة 1/60 و تقدر نسبتها بحوالى 35% تقريباً على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " عصا خشبية " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. 
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة حضورياً فى 14 من فبراير سنة 2010 عمــلاً بالمواد 240/1 عقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات لما نسب إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مارس سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من إبريل سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / طارق السعيد خضير المحامى  .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ذلك أنه لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة واعتنق الحكم صورة للواقعة لا تتفق مع العقل والمنطق وعول فى الإدانة على أقوال كل من الأول والثانى دون أن يورد مضمون شهادة الثانى وأحال فى بيانها إلى ما أورده مضموماً لأقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما وتساند الحكم إلى
تقرير الطب الشرعى رغم اعتماده على تقارير طبية لا وجود لها بالأوراق كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأى تناقض وبمـا لا يمارى الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى فى أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مساق الحكم أن المحكمة قد استخلصت الواقعة ـ حسبما اقتنعت بها ـ من أقوال المجنى عليه ومن تقرير الطب الشرعى ولم يكن لباقى التقارير الطبية أثر فى اقتناعها وعقيدتها ـ فإن خطأ الحكم فيما أورده أن تقرير الطب الشرعى عول على تقرير طبى مبدئى صادر من مستشفى شربين العام فى حين إنه لاتوجد تذكرة طبية صادرة من مركز طب وجراحة العيون بالأوراق خلافاً لما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى ـ بفرض حصوله ـ لا يؤثر على سلامة استدلاله لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق