الصفحات

السبت، 31 مايو 2014

المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل قانون القضاء العسكري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 45  لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
          بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ؛
          و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ؛
          و على قانون العقوبات ؛
          و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
          و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
          و على قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛

قـــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 74  من قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :

  إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه  .

( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "أ" إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :

يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .
و يكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .

و في جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق و الفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

          صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ
               ( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).

                                                                  المشير/ حسين طنطاوي
                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق