الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 90221 لسنة 75 ق جلسة 26 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجــــاب         نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـــد       وهانــى حنــــــا
                              وحازم بـــــدوى        نواب رئيس المحكمـــة
                                                وائل شوقــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فتح اللـه
وأمين الســر السيد / محمد جاب اللـه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 90221 لسنة 75 ق 0
المرفوع من 
النيابة العامــة                                                                                  
ضــد
إبراهيم سعيد عوده زياد
" الوقائــع " 
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 10107 لسنة 2004  الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 788 لسنة 2004 )
        بوصف أنه فى يوم 13 من أكتوبر سنة 2004 بدائرة مركز الإسماعيلية  ـ محافظة الإسماعيلية0
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 6 من نوفمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ فقرة 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 2005 وبذات التاريخ قدمت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناًُ فلا يجوز تكملة أى بيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس النيابة إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضده ، ومن ثم فهو والعدم سواء ـ مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســــر                                                 نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق