الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 8958 لسنة 81 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / بهيج القصبجى                     نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامى إبراهيم         ,        عابـــــــــــــــد راشــــــــــــــــد
                                وهـادى عبد الرحمن          ،        أحمد محمود شلتوت       
                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8958 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــــــن :
على مصطفى على حسين                                              " المحكوم عليه " 
ضــــد
1- النيابــــة العامـــة
2- عبد الباسط صادق محمد
3- رمضان صادق محمد
4- أنور صادق محمد                                    
5- غريب صادق محمد                                              " المدعين بالحق المدنى "
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 1621 لسنة 2010 جنايات قسم الخارجة  "والمقيدة بالجدول الكلى برقم 49 لسنة 2010  " . بوصف أنه فى يوم 10 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الخارجة - محافظـة الوادي الجديد : -
1- قتل المجنى عليها هدى صادق محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض وانتظرها حتى نومها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين فى أجزاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجنى عليها سعدة إبراهيم عقل بأن قام بطعنها أثناء نومها فى أجزاء متفرقة من جسدها بذات السلاح المبين بالجناية الأولى قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد وقعت هاتان الجنايتان بقصد ارتكاب جنحة وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المصنوعات الذهبية والمبلغ النقدى المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما سالفى الذكر وكان ذلك من مسكنهما ليلاً حال كونه حاملاً لسلاح أبيض " سكين" .
2- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز سلاحاً أبيض " سكيناً " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً عبد الباسط صادق محمد , ورمضان صادق محمد ، وأنور صادق محمد ، وغريب صادق محمد - ورثة المجنى عليهما هدى صادق محمد وسعدة إبراهيم عقل - قِبَل المتهم بمبلغ وقدره 5001 جنيه خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت فى 9 من مايو  لسنة 2011 بإحالة أوراق على مصطفى على حسين إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 12/9/2011 للنطق بالحكم .
     وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياًّ بإجماع الآراء وعملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/1,2 ,3 , 316 مكرراً ثالثاً , 317 / أولاً , رابعاً من قانون العقوبات والمواد 1 , 2 , 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 6 من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 163 من القانون المدنى أولاً : بمعاقبه على مصطفى على حسين بالإعدام شنقاً عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثالثة وبأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ثانياً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الثانية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض والمخدر المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من سبتمبر لسنة 2011 .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم  فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــــ مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ـــــ دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون , إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى فى قوله :- " إنه نظراً لمرور المتهم بضائقة مالية واحتياجه  إلى المال قرر السفر إلى مدينة .... بمحافظة ...... للبحث عنه وهناك التحق بعمل لدى أحد الأشخاص بمصنعه ومسكنه فى الوقت الذى تعرف فيه على أصدقاء وقد شرح لهم ظروفه وما يريده من مال فأشار إليه أحدهم بالزواج من المجنى عليها الأولى .... فإنها وإن كانت متواضعة الجمال إلا أنها متيسرة الحال وسوف تعينه بالمال الذى يكفل له استثماره فى حر الأعمال وتم الزواج وقامت المجنى عليها بالتكفل بأعباء المعيشة إلا أنها تقاعست عن إمداده بالمال الذى يريده رغم إلحاحه المستمر وعندما تيقن من رفضها القاطع هداه شيطانه إلى قتلها وسرقة أموالها وبعد أن فكر وتروى استقرت الفكرة فأعد عدته النفسية ورسم خطته مصمماً على تنفيذ ما انتوى عليه وأعد لذلك الغرض أداة قاتلة بطبيعتها " سكين " بمطبخ مسكنه وقطعتين من مخدر الحشيش وزجاجتين من مشروب كحولى " بيرة " أخفاهما فى المسكن لوقت التنفيذ ، وفى يوم الحادث المؤرخ 10/3/2010 وأثناء نوم المجنى عليها الأولى... تسلل إلى المطبخ خلسة واستل سكيناً وقام بطعنها فى رقبتها فانتفضت من النوم صارخة مفزوعة متألمة ونهضت واقفة ثم سقطت أرضاً فقام بالإجهاز عليها بطعنها بالسكين عدة طعنات فى أماكن متفرقه من جسدها حتى أسلمت روحها فى الوقت الذى ترامى فيه إلى سمع المجنى عليها الثانية ...... والدة المجنى عليها الأولى التى كانت تنام فى الحجرة المجاورة صوت جلبة ، فنادت ماذا يحدث فطمأنها المتهم فاستمرت فى نومها حينئذ خشى المتهم من أن تصبح شاهدة إثبات ضده على قتل ابنتها فانتوى فى الحال قتلها ودخل إلى محل نومها وطعنها بذات السكين وهى نائمة فى رقبتها وأماكن أخرى من جسدها حتى فارقت الحياة ثم عاد وذبح الاثنين للتيقن من قتلهما وقد أحدث بهما العلامات والمظاهر الإصابية الواردة بتقرير الطب الشرعي والتى نتج عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والتى أودت بحياتهما ، ثـــم استل مصاغهما مــــن يـــد الأولـــــى وأذن الثانيـــــة وسرق مصاغــاً للأولــــى كــانت علــــى
التسريحة بجوارها واستمر فى البحث حتى وجد المال الذى يبتغيه لدى المجنى عليها الثانية بدولاب حجرتها فقام بسرقته ثم وضع زجاجتى الكحول على أرضية غرفة نوم زوجته وبجوارهما قطعتى الحشيش المخدر حسب الخطة الموضوعة من قبل للإيهام أنهما قتلا بيد آخرين كانوا يقضون منهما متعتهم ليقتلهما مرتين بعدما وضع ملابسه الملوثة بالدماء والمسروقات فى كيسين من البلاستيك وقام بغسل السكين جيداً من الدماء وأعادها مكانها وانصرف من مكان الواقعة مخلفاً وراءه جثتي المجنى عليهما بعد أن تيقن من إزهاق روحهما وفى الطريق لمحل عمله ألقى الجلباب الملوث بالدماء فى صندوق المخلفات وأخفى متحصلات الجريمة فى حظيرة المسكن الذى يعمل به، وبمواجهة الملازم أول .... معاون مباحث قسم شرطة ..... له بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد تفصيلاً بصدر هذا الحكم وأرشد عن المسروقات وقد تم ضبطها والسكين المستخدم فى الحادث ." وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم اعترافاً تفصيليًّا بالتحقيقات ، ومن أقوال شاهدي الإثبات اللذين أورد الحكم ذكرهما ومما ثبت من المعاينة التصويرية وتقريرى الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت فى الأوراق ـــ وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات ــــــ ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجنى عليها الأولى عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بجناية قتل المجنى عليها الثانية عمداً المرتبطين بجنحة سرقة واحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 230 , 231 , 234 , 316 مكرراً ثالثاً , 317 أولاً , رابعاً من قانون العقوبات والمواد 1 , 2 , 38/1 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول الأول الملحق به . ولما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه وتوافر سبق الإصرار لديه فى قوله : " وحيث إنه عن القصد ونية القتل وهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه فقد توافرت لدي المتهم وذلك أخذاً من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أنه ولطمعه فى مال زوجته المجنى عليها الأولى فقد عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك أداة قاتلة بطبيعتها " سكيناً " وفى ليل الحادث وبمسكن الزوجية انتظر حتى غطت المجنى عليها فى نومها وحينئذ انهال بسكينة عليها ضرباً وطعنها فى مواضع عدة قاتلة قاصداً قتلها فأصابها بها بإصابات عديدة قطعية بالجزع والعنق فصرعها ولخشيته من افتضاح أمره عرج إلى حيث كانت المجنى عليها الثانية نائمة بالغرفة المجاورة وإنهال بذات السكين عليها ضرباً وطعناً فى مواضع عدة قاتلة قاصداً قتلها فأصابها بالإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها بل ولم يكتف بذلك إذ قام بعد وفاة المجنى عليهما بذبحهما حتى يتيقن تماماً من مقتلهما وازهاق روحهما ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن أنهما فارقتا الحياة على نحو ما أفصح عنه التقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجنى عليهما تعزى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات العديدة التى حدثت بالمجنى عليهما ، كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر نية القتل قى حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والأمارات والمظاهر الخارجية التى أتاها الجاني والتى تنم عما أضمره فى نفسه". وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى ومتوافر فى حق المتهم لدى قتله المجنى عليها .... وذلك أخذاً من إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أن المتهم أضمر فى نفسه الضغينة للمجنى عليها الأولى لسرقة أموالها ومصاغها لرفضها إمداده بالمال وعندما ماطلته المجنى عليها كثيراً وتيقن من رفضها أضمر لها الشر فى نفسه بالخلاص منها وعقد العزم وبيت النية على قتلها وقد أعمل فكره فى هدوء وروية فى تحديد الخطة التى رسمها والوسيلة التى استعملها فى قتل المجنى عليها الأولى حيث أعد لذلك الغرض قطعتين من مخدر الحشيش وزجاجتين من مشروب كحولي " بيرة " أتى بهما حال عودته من مدينة... فى أحد الأيام وأخفاهما فى المسكن لوقت التنفيذ للإيهام أنهما قتلا بيد آخرين كانوا يقضون منهما متعتهم ثم قتلوهما وأداة قاتلة بطبيعتها " سكين " أعدها بمطبخ مسكنه وخلال عدة أيام كاملة من وقت أن اعتزم وانتوى قتلها وهو يعد للجريمة فى فترة كافية لتوافر ظرف سبق الإصرار وفى يوم الحادث المؤرخ 10/3/2010 وأثناء نوم المجنى عليها الأولى ... وبعد أن قضى منها حاجته وعاشرها معاشرة الأزواج تسلل إلى المطبخ وهى نائمة خلسة واستل السكين وقام بطعنها فى رقبتها منفذاً ما سبق وانتوى عليه من قبل ثم قتل المجنى عليها الثانية خشية افتضاح أمره ، وقد أكد المتهم بالتحقيقات أنه فكر وانتوى وقام بالإعداد للجريمة حتى يوم التنفيذ ، الأمر الذى يوفر ظرف سبق الإصرار فـــى حقــه كما هـــــو معرف قانوناً بالمادة 230 مــــن قانون العقوبات دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرف المتهم ." ولما كان قصد القتل أمراً خفيًّا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية , كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها , مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون ، وقد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ما يؤدى إلى ما رتب عليه فذلك حسبه . لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن اعترافه جاء باطلاً؛ لأنه وليد إكراه بقوله :- " وحيث إنه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه فمردود بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به طالما اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه . لما كان ذلك , وكان الاعتراف الذى أدلى به المتهم بالتحقيقات قد جاء مفصلاً وأكده بتصويره لكيفية ارتكاب الحادث بتحقيقات النيابة العامة ، وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على وقوعه على المتهم خاصة وأن الثابت بإقرار المتهم بالتحقيقات أن الإصابات التى بساقه " ركبته " قد حدثت أثناء طعنه المجنى عليها الأولى حيث كانت مسجاة أرضاً وهو فوقها يطعن جسدها فانحرفت السكين فى إحدى الطعنات وأصابته ، وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن تلك الإصابة جائزة الحدوث من نصل ذو حافة حادة حسب تصوير المتهم بأنها قد حدثت له حال اعتدائه على المجنى عليها الأولى ، كما وأن باقي الإصابات قد تحدث نتيجة مقاومة المجنى عليها له فى بداية الاعتداء نتيجة الحركة والسيطرة . لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامه الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم وترى أنها صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه ومن ثم يكون الدفع المبدى فى غير محله ترفضه المحكمة ." لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـــى تقدير صحتها وقيمتها فـــى الإثبات ولها دون غيرها البحث فـــى صحة مـــا يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذ تحققت - للأسباب السائغة التى ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة المحكوم عليه منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذى أدلى به فى محضر تحقيق النيابة ، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بصحته تكون قد مارست السلطة المخول لها بغير معقب عليها بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 , 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وإلا وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً وذلك فيما عدا حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ... " لما كان ذلك , وكان الثابت من المفردات أن المحكوم عليه لم يُعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن , وأن المحقق سأله عما إذا كان لدية محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب نفياً ، وقد أثبت المحقق فى محضره أنه نظراً لحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الدليل بإقرار المتهم بارتكابه الواقعة فقد أجرى استجوابه ، فإن إجراءات التحقيق تكون قد تمت وفق صحيح القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المعروض قد اطمأن إلـــى حصول الواقعــــــة طبقاً للتصوير الذى أورده ، وكــــانت الأدلة التــــى استند إليها فــــى ذلك سائغة ومقبولة فى العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه من منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحه كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً فى الحكم غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه ولما كان ما سرده الحكم - على ما سلف - فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان المحكوم عليه بها وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة فى حقه لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان ما أثاره الدفاع بشأن عدم ورود تقرير أخذ العينة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة . لما كان ذلك , وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه أبدى للمحكمة رغبته فى عدم استمرار المحامي الموكل فى الدفاع عنه وطلب أجلاً ليتمكن من توكيل محام آخر فأجابته المحكمة إلى ذلك غير أنه لم يوكل أحداً فندبت له المحكمة المحامي .... للدفاع عنه ومكنته من الاطلاع على ملف القضية ثم ترافع وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فاستوفى المحكوم عليه بذلك حقه فى الدفاع , ولما كان المحامي المنتدب ــــ وفقاً للثابت بمحضر جلسة المحاكمة ـــ قد أدى واجبه على النحو الذى قدره وحسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق ما ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم فى جناية . لما كان ذلك , وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن :- " المحامون المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات" ، وكان المحامي الذى ترافع عن المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات ــ وفقاً لإفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة بملف الطعن ـــ مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 11 من مارس سنة 2009 ومن ثــــم فــــإن حضوره مدافعاً عـــــــن المحكوم عليه أمــــام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برأت من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك , وكان تقرير إدارة الطب النفسي الشرعى بالمجلس القومي للصحة النفسية قد أثبت أن المتهم لا توجد لدية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلي وقت وضع التقرير أو وقت ارتكاب الجريمة وهو قادر على الإدراك والتمييز والإرادة وحكمه على الأمور سليم ويعرف الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه ." وهو ما نقله الحكم عنه , فإن فى هذا ما يفى بالرد على ما أثير بالأوراق من شبهة أن يكون المحكوم عليه قد ارتكب جرائمه تحت تأثير مرض نفسي أو عقلي . لما كان ذلك , وكان الحكم المعروض قد استظهر توافر ظرفي الاقتران والارتباط فى جريمة القتل العمد بقوله :- " وحيث إنه عن الاقتران فالمقصود من اقتران القتل بجناية هو أن يرتكب الجاني جريمة قتل عمدي ثم يعقب ارتكابه لتلك الجريمة جريمة أخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابه لجريمة القتل وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظراً لما يدل على خطورة إجرامية فى شخصية الجاني ولها شروط ثلاثة :- أ ــــ ارتكاب الجاني جريمة القتل العمدي .  ب ـــ اقتران جريمة القتل بجريمة أخرى تعد جناية . جـــــ ـــــــ توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدي والجناية الأخرى . وقد توافرت تلك الشروط بالأوراق , وحيث إنه عن نية السرقة فقد توافرت لدى المتهم وذلك أخذاً من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أن المتهم أضمر فى نفسه الضغينة للمجنى عليها الأولى بقتلها لسرقة أموالها ومصاغها لرفضها إمداده بالمال وعندما ماطلته المجنى عليها كثيراً وتيقن من رفضها حينئذ أضمر لها الشر فى نفسه بالخلاص منها وعقد العزم وبيت النية على قتلها لسرقتها لرفضها إمداده بالمال الذى يريده ، ولم يكن هناك سبب آخر للقتل سوى ارتكاب جريمة السرقة " . لما كان ذلك , وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر فى تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع, ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234/3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيـــاً فــــى استظهار توافر ظرفــى الاقتران والارتباط المشدد فـــــى عقوبـــــة القتل العمد كمــا همــا معرفان به فى القانون ، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي قتل المجنى عليهما بفعل مستقل وإتمامها على مسرح واحد وفى نفس الوقت كما أوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه , فإن يكون قد أصاب صحيح القانون فى هذا الشأن ، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار التى أثبتها الحكم فى حقه مجردة من ظرفى الاقتران والارتباط . لما كان ذلك , وكان الحكم المعروض بعد أن أثبت فى حق المحكوم عليه اقترافه جريمة قتل المجنى عليها الأولى عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بجناية قتل المجنى عليها الثانية عمداً المرتبطين بجنحة سرقة وإحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ووجوب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الثانية " إحراز المخدر" فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهة الصحيح إلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية المسندة للمحكوم عليه اكتفاء بعقوبة الإعدام التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل العمد المرتبطتين بجنحة سرقة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  النقض . لما كان ذلك وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه : " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية " ويبين من النص المتقدم ـــ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه ـــ أن الشارع إذ استلزم انعقاد الإجماع عند اصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته ـــ خروجاً على القاعدة العامة فى الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء – إنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام ، وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها فى الحالات التى يرجح فيها ـــ إلى ما يقرب من اليقين ــ أن تكون مطابقه للقانون وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترناً بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأى مفتى الجمهورية ، فقطع بذلك استقلال كل من الإجرائين عن الآخر . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لا يجوز الخروج علــى النص متـــى كان واضحاً جلــى المعنى قاطعاً فـــى الدلالة علـــى بيان المراد منــه , وكان النص المنوه عنه آنفاً لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام فلا يلزم توافره فى الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأى المفتي , وإذ التزم الحكم المعروض هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يجعله بمنأى عن البطلان . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانوناً يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .                                                    
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً  .
ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه على مصطفى على حسين .
ثالثاً : بإلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية التى دين بها المحكوم عليه .

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق