الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 8 لسنة 80 ق جلسة 9 / 6 / 2012 (التماس)

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيـدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضـوية السادة القضــاة / هانــى مصطفـى     و  مصطفــى محمد  
                                محمود عبـد الحفيظ     و  خــالد الجنــــدى
                        " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فتحى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
عصام عبد الله أحمد ناس                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
محمد حسان مغربى                                              " المدعى بالحق المدنى "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 3794 لسنة 2003 قصر النيل بأنه فى يوم 9 من ديسمبر سنة 2002 بدائرة قسم قصر النيل : أعطى بسوء نية لمحمد حسان مغربى شيكاً بمبلغ مليون دولار لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
        وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والمادة 534/1 بند أ من القانون رقم 17 لسنة 1999 .  
         وادعى المجنى عليه مدنياً قِبَل المتهم بمبلغ خمسة الآف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً إعتبارياً فى 16 من يونيو سنة 2003 وعملاً بمواد الاتهام بمعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة الآف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فإستأنف المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفته وكيلاً عن المتهم وقضى بجلسة 24 من سبتمبر سنة 2003 بسقوط الحق فى الإستئناف .
فعارض وكيلاً عن المحامى المذكور بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه وقضى بجلسة 10 من مارس سنة 2003 باعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا القضاء بطريق النقض والذى قيد بجدول محكمة النقض برقم 60745 لسنة 74 القضائية وقضى فيه بجلسة 5 من نوفمبر سنة 2011 بعدم قبول الطعن .
فقدم المحكوم عليه طلب التماس إعادة النظر والذى قيد برقم 8 لسنة 2010 حصر التماسات محكمة النقض .
ولجنة التماسات إعادة النظر قضت فى 25 من مايو سنة 2011 بقبول الطلب وإحالته لمحكمة النقض . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        وحيث إن التماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن النائب العام رفع هذا الالتماس مع التحقيقات التى أجريت فى شأنه إلى لجنة التماسات إعادة النظر استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فكان أن قررت تلك اللجنة بجلسة  25 من مايو سنة 2011 قبول الطلب وأحالته لمحكمة النقض .
        وحيث إن وقائع الالتماس تتحصل ـ حسبما ورد بطلب الملتمس ـ فى أنه بعد          الحكـم نهائياً على الملتمس بتاريخ 10/12/2003 فى القضية رقم 3794 لسنة 2003 جنح                                                              
قصر النيل " 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة " ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته بمقولة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6209 لسنة 2004 إدارى قصر النيل فى شأن البلاغ المقدم منه عدم علمه بتلك الدعوى والأحكام الصادرة فيها ، وأن المحامى الحاضر عنه كافة مراحل الدعوى باشر إجراءاتها بموجب وكالة منتهية قانوناً ولا تجيز له توكيل غيره ، ومن ثم تكون كافة الإجراءات والأحكام الصادرة فى الدعوى محل الالتماس باطلة وغير منتجة لآثارها .
        وحيث إنه بمطالعة الأوراق تبين أن النيابة العامة اتهمت الملتمس بأنه أصدر شيكاً لصالح محمد حسان مغربى بمبلغ مليون دولار لا يقابله رصيد مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بموجب المادتين 336/1 من قانون العقوبات ، 534/1 بند أ من القانون رقم 17 لسنة 1999 ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً بجلسة 16/6/2003 بحبسه ثلاث سنوات ، فاستأنف المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفته وكيلاً عن المتهم ذلك الحكم وقضى بجلسة 24/9/2003 بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض وكيل عن نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه وقضى بجلسة 10/12/2003باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 60745 لسنة 74ق وقضى فيه بجلسة 5/11/2006 بعدم قبول الطعن .
        وحيث أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ـ أن تحقيقات أجريت من النيابة العامة بناء على شكوى الملتمس ـ والتى قيدت برقم 6209 لسنة 2004 إدارى قصر النيل تبين منها أن الملتمس كان قد وكل المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بموجب التوكيل رقم 1808 هـ  لسنة 1999 عام الأهرام الذى انتهت مدته بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 30/5/2000 واسترد أصل التوكيل وأن تلك الوكالة لم تكن تجيز للوكيل توكيل الغير إلا أن المحامى المذكور استخرج صورة رسمية من ذلك التوكيل دون علم الملتمس واستغل العبارة الثابتة بالنموذج والتى تجيز للوكيل توكيل غيره والتى لم يشطب عليها فى تلك الصورة ودفع بها لمحامين آخرين من مكتبه لاتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الدعوى سالفة الذكر ودعاوى أخرى دون الحضور فى جلساتها والدفاع عن الملتمس حتى تصبح تلك الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ على الرغم من خلو الأوراق من أصل الشيك سند الجنحة وهو الأمر الذى فوجئ به الملتمس عند قدومه إلى مصر والقبض عليه تنفيذاً لتلك الأحكام ، وانتهت النيابة العامة إلى قيد الأوراق برقم 358 لسنة 2009 جنايات عابدين ورقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة وأحالتها لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهم نبيل عبد الوهاب إبراهيم لارتكابه جريمة التزوير فى  تقارير الطعن على الأحكام الصادرة فى تلك الجنحة وقضايا أخرى بوصف أن تلك المحررات تكون قد تضمنت على خلاف الحقيقة تعبيراً عن إرادة الموكل فى اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضده لانتهاء تلك الوكالة . ولأن المعبرين عن تلك الإرادة بإجراء تقارير الطعن غير موكلين فى هذا العمل وتضحى بالتالى هذه التقارير مزورة تزويراً معنوياً لإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثالثاً ،41/1 ، 42، 213 ، 214 من قانون العقوبات .
        وحيث إن السيد النائب العام كان قد رفع طلب التماس إعادة النظر إلى لجنة التماسات إعادة النظر استناداً لنص المادة 441/5 من قانون الإجراءات فقضت اللجنة بتاريخ 16/6/2009 بعدم قبول الالتماس تأسيساً على أنه لم يصدر حكم فيما نسب للمحامى نبيل  عبد الوهاب إبراهيم فى التحقيقات المشار إليها من تزوير .
        وحيث إنه قضى بجلسة 30/9/2009 فى الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين المقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة بمعاقبة نبيل عبد الوهاب إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة عاماً لما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة تأسيساً على ثبوت الاتهام فى حق المتهم ، وقد طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض إلا أنه توفى بتاريخ 31/3/2010 .
        وحيث إن الملتمس عاود التقدم بطلب للنيابة العامة ملتمساً إعادة النظر فى الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 3794 لسنة 2003 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة إعمالاً لنص المادة 441/5،3 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى صدور حكم فى القضية رقم 358 لسنة 2009 جنايات عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة والذى قطع بثبوت التزوير فى القضية محل التماس إعادة النظر ، فكان أن أحال النائب العام الطلب إلى لجنة الالتماسات التى قررت ـ وكما سلف ـ بجلسة 25 مايو سنة 2011 قبول الطلب وإحالته لمحكمة النقض .
        وحيث إنه لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن  لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أيا كان الزمن الذى مضى على صدور الحكم المطعون فيه ،
وكان مفهوم المخالفة لنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فلا يقدح فى صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب لأن المخاطب بالنص هو محكمة النقض وليست لجنة الالتماسات التى رفضت الطلب السابق سابقاً فضلاً عن أنه قد بُنى على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب  السابق ، وهى الحكم الصادر فى الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009  وسط القاهرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية . 1ـ .... ، 2.... 3ـ وإذا حكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير فى الحكم ، 4ـ .... 5ـ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالحالة الخامسة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، وكان البين من ملف الطلب الماثل ـ على النحو السالف سرده ـ أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر " عصام عبد الله أحمد ناس " وبعد أن أضحى هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 60745 لسنة 74ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس ـ موضوع الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة ـ كشف عن أن المتهم فى الجناية الأخيرة " نبيل عبد الوهاب إبراهيم " ارتكب تزويراً فى تقارير الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنحة رقم 3794 لسنة 2003 جنح قصر النيل واستئنافها رقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة " موضوع طلب الالتماس " وصدر حكماً بإدانته فى هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم 11273 لسنة 79 ق وتوفى المحكوم عليه ـ قبل الفصل فى الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات فى الجناية السالفة ـ القاضى بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن فى الجنحة موضوع الطلب يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة فى الدعوى المطلوب إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر فى الجناية السالفة لم يصدر بشأنه حكم بات ، سيما وأن المتهم فى تلك الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها ، وقبل الفصل فى الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع أو عدم ثبوت ارتكابه للجريمة الملتمس فى حكمها ـ يتطلب تحقيقاً موضوعياً تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ـ يضيق معه وقت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة فى الجنحة رقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة ـ وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مجدداً عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية .        
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4765 لسنة 2003 مستأنف وسط القاهرة وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التى أصدرتها للفصل فى موضوعها .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق