الصفحات

الجمعة، 18 أبريل 2014

الطعن رقم 7842 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                               هشـــــــــام الجنـــــــــــدي      ,     نواب رئيس المحكمة
                                             عصمت أبو زيد
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7842 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
سعيد محمد ربيع
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8498 لسنة 2009 جنح مركز المحمودية بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس لسنة 2009 بدائرة مركز المحمودية قام بالتعدي بالبناء دون الحصول على الترخيص من الجهة الادارية المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 38 ,39 ,40 ,43 ,98 و12/1 من القانون 119 لسنة 2008
ومحكمة جنح مركز المحمودية الجزئية أمرت غيابياً بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال والمخالفة ولإزالة .
استأنف المحكوم عليه فى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5836 لسنة 2009 جنح مستأنف شمال دمنهور . ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً فى 11 من يناير لسنة 2010 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بسقوط الأمر الجنائي المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة وعلى الجهة الادارية تطبيق صحيح القانون بشأن الإزالة .
فطعن الأستاذ / طارق عوض حمد المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير لسنة 2010 وبذات الجلسة أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / سعيد فتح الله زقيزق المحامي .
وبجلسة                 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة غرفة المشورة حيث قررت التأجيل وإحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                          المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها , وإلا كان الحكم قاصراً . كذلك يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الاجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كانت ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر المخالفة دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة , ودون أن يستظهر فى مدوناته كنه الأرض محل الواقعة كونها أرضاً زراعية أو فضاء مملوكة للدولة , كما أغفل بيان ما هيه الأفعال التى قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لدية ومن ثم فإنه يكونه قاصراً التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة .  
        فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق