الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 65578 لسنة 76 ق جلسة 8 / 6 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبد الفتــــــاح حبيـــــــب          " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــــــــــود عبد الحفيظ     و     خالـــــــــــــــــــــــــد الجنـــــــــــدى
       عباس عبــــــــد الســـــــــلام      و     جمــــــــــــــال جــــــــــــــــــــودة
                                             " نواب رئيس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                              
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 65578 لسنة 76 القضائية .
المرفـــوع مــن
1 ــــــــــ أحمد منصور إبراهيم إسماعيل النحاس                                         " محكوم عليهم "
2 ـــــــــــ محمود السيد شعبان أبو ورده
3 ــــــــــ أحمد عبد العظيم أحمد عبد النبى
4 ــــــــــ محمد سامى عبد اللطيف مرشدى
ضــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15427 لسنة 2004 قسم كفر الشيخ ( والمقيدة برقم كلى 1575 لسنة 2004 قسم كفر الشيخ )
لأنهم فى ليلة 3 من إبريل سنة 2004 بدائرة قسم كفر الشيخ ـــــــــــــ محافظة كفر الشيخ .
1 ـــــــــــ سرقوا المبلغ النقدى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لمحمد أحمد بدير طلبه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوه حال سيره بالطريق العام بمدينة كفر الشيخ وأمروه بتقديم ما بحوزته من نقود وبرفضه هدده الأول بسلاح أبيض خنجر وكل من الثانى والثالث والرابع بأداة صلبة حادة ( سنجة ، اثنين سكين ) وتعدوا عليه جميعاً بالضرب بالأسلحة السالفة وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدى السالف .
المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " خنجر " .
المتهمون من الثانى إلى الرابع : أحرز كل منهم أداة ( سنجة ، اثنين سكين )  مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من يونيه لسنة 2006 عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمادتين ( 1/1 ، 25مكرر/1 ) من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل والبندين ( 3 ، 11 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق به مع إعمال نص المادتين ( 32 ، 17 ) من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة لما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يونيه سنة 2006 .
كما طعن الأستاذ / عبد المحسن عبد الله سالم المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 2006 وذلك بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه (محمود السيد شعبان أبو ورده ) .
وطعن المحكوم عليه ( أحمد عبد العظيم أحمد عبد النبى ) فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 2006 .
كما طعن الأستاذ / حسن محمد فلفل المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 1 من أغسطس سنة 2006 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ( محمد سامى عبد اللطيف مرشدى ) .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليهم فى 6 من أغسطس سنة 2006 موقعاً عليها من الأستاذ / أحمد عبد الحكيم المهدى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 2006 قرر المحكوم عليه الأول بتاريخ 17 من يونيه سنه 2006 والثانى والثالث بتاريخ 2 من أغسطس سنه 2006 والرابع بتاريخ 1 من أغسطس سنه 2006 غير أنهم لم يقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 6 من أغسطس سنه 2006 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد والمقرر للطعن وهو ستين يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين قد قرروا بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب طعنهم لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .    

  أمين الســر                                                                       رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق