الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 5953 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث          رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب    و     محمــــد عبد العـــــــال
                            هـــــــــاشم النوبـــــــــــى     و   محمود حلمى الشريف          
            نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5953 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
إبراهيم نعيم مراد                                                 طاعن
 مدعى بالحقوق المدنية
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                        مطعون ضدهما
عبد العزيز عبد الرحيم الرومى
   مدعى بالحقوق المدنية
الوقــــــــائــــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز دمنهور بوصف أنه فى يوم 17 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم مركز دمنهور ـــــــــــــ محافظة البحيرة ـ
خان الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلب معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
كما أتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6755 لسنة 1995 مركز دمنهور بوصف أنه في يوم 15 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ــــــــــــ محافظة البحيرة .
 أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عمله بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز دمنهور قضت حضورياً في 13 من مايو سنة 1997 وعملاً بمواد الاتهام . أولاً : في الجنحة رقم 6755 لسنة 1995 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
ثانياً : في الجنحة رقم 8396 لسنة 1995 حبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .  
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 13803 لسنة 1997 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً في 19 من أغسطس سنة 1997 .
أولاً : بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهم الثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض( قيد بجدول محكمة النقض برقم 26905 لسنة 67 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 5 من يونيه سنة 2006 .
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـــــــــــ بهيئة مغايرة ــــــــــــ قضت في 6 من يناير سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أثنين وسبعون ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .   
فطعن الأستاذ / راشد يونس راشد المحامى عن الأستاذ / إبراهيم عبد الواحد اباظة المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة 2009 .
 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة  .............. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بحضر الجلسة .
" المحكمــة "
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــا :-
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة . قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب ، ذلك انه أحال إلى أسباب الحكم المستأنف والمقضى ببطلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت في 5 يونيو سنه 2006 بنقض الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية ـــــــــــ بهيئة استئنافية ــــــــــــ بتاريخ 19 أغسطس سنه 1997 ـــــــــــ وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى الطاعن ، وكان الثابت من مطالعة الصادر من محكمة الاعادة ـــــــــــ موضوع الطعن الراهن ــــــــــ أنه خلص في بيانه للأسباب التى بنى عليها إلى الإحالة إلى الحكم المستأنف والسايق القضاء ببطلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه . لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيانه أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل ـــــــــــ وما بنى على باطل فهو باطل ــــــــــــ مما يؤدى إلى استطاله البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وتحديد جلسة 28/4/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر .
أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق