الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 53840 لسنة 74 جلسة 5 / 9 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض

الدائـرة الجنائية

الأربعاء (أ)
ــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيـب            " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / النجار توفيـــق             وحازم عبــدالـرؤوف
                                وياسر الهمشـرى             " نواب رئيس المحكمـة "   
                                                وناجى عز الديــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عاصم .  
وأمين السر السيــد / موندى عبدالسلام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1433هـ الموافق 5 من سبتمبر سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 53840 لسنة 74 القضائية.
المرفــوع مــن
1ـ محمد شوقى محمود إمبابى                             
2ـ سليمان حسن محمد عبد الرحيم                           "محكوم عليهما ـ طاعنان" 
ضــــــد
النيابـــة العامــة                                              " مطعون ضدها "        

الوقائــــــــع

       اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 41405 لسنة 2003 قسم البساتين  (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2622 لسنة 2003 ) بأنهما فى يوم 8 من يوليه سنة 2002 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة :ـ
أولاً : المتهم الأول :ـ
حال كونه صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى دفتر حجز المرضى بمستشفى الخليفة العام وذلك بأن أثبت بيان حجز المتهم الثانى بالمستشفى على  خلاف الحقيقة وكان ذلك بطريق الكشط مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثانى :ـ
أـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى التزوير موضوع الوصف السابق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب ـ استعمل المحرر المزور موضوع الوصف الأول فيما زور من أجله من علمه بتزويره. 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يونيه سنة 2004 عملاً بالمواد 40/1، 2 ، 41 ، 43 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون  بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة الأوراق المزورة .
 فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الثانى فى 25 من يوليه سنة 2004 ، والأول فى 29 من ذات الشهر .
       وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن المحكوم عليهما الأولى عن الطاعن الأول فى الأول من أغسطس سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ كرم فوزى حنا المحامى ، والثانية عن الطاعنين فى الثانى من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ محمود كمال الدين محمود المحامى ، والثالثة عن الطاعن الثانى فى الثالث من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير أبو عميرة المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
   حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير محررات رسمية ودان الثانى بالاشتراك فى التزوير واستعمال المحررات المزورة مع علمه بتزويرها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات وتقرير الطب الشرعى رغم تناقضهما بشأن البيانات التى تم محوها من الدفتر المدعى بتزويره ، فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثانى جاءت سماعية منقولة عن الشاهد الأول ، هذا إلى أن الحكم استدل على قيام الاتفاق بين الطاعنين بما لا يصلح سنداً لقيامه ، والتفت عن دفاع الطاعن الأول بعدم وجود مصلحة له فى التزوير ، وأنه غير مختص وظيفياً بهذا العمل ويشاركه فيه آخرون ، وأن الواقعة لا تعدو مجرد مخالفة إدارية ، هذا فضلاً عن أن النيابة العامة لم تقم باستكتابه لبيانات تذكرة دخول الطاعن الثانى للمستشفى ، كما أن المحكمة لم تدل برأيها فى دلالة توقيع نجل الطاعن الثانى على ظهر تلك التذكرة باستلام والده بتاريخ 13/7/2002 من المستشفى ، ولم تعن بضم تذكرة دخول المريضة المدعى بمحو بياناتها من الدفتر أو الوقوف على حالة الطاعن الثانى المرضية ، فضلاً عن أن الحكم أخطأ فى تاريخ الواقعة ، وأخيراً فلقد أعرضت المحكمة عن أوجه الدفاع والدفوع المبداة بالجلسة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .   
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، إذ أن الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهدين فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفقاً لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، فإن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الثانى على أنها سماعية لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، فله أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادامت هذه الاستدلالات سائغة وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على قيام الاتفاق بين الطاعنين وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وكان الاشتراك فى جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، الأمر الذى لم يخطئ الحكم فى تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بأنه لا مصلحة له فى التزوير ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، لا يعدو أن يكون منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكون عقيدتها ، وأنه من المقرر أيضاً أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى شاهدى الإثبات وتقرير الطب الشرعى، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على تذكرة الدخول والخروج وإقرار نجل الطاعن الثانى على نفسه بخروج والده تحت مسئوليته للدلالة على نفى ارتكابه للجريمة التى دين بها ، بما يضحى معه منعاهما على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من عدم الاستعلام عن الحالة الصحية للطاعن الثانى وعدم ضم تذكرة دخول المستشفى الخاصة بالدكتورة غادة هنداوى ، لا يعدو أن تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح سبباً للطعن ، كما أن تعييب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائى ، لا تأثير له على سلامة الحكم ، إذ الأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها مادام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لنقص الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى تاريخ الواقعة لا يؤثر فى سلامته مادام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، ومادام أن الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً  مبيناً به ما يرمى به مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً لا تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداًً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثانى لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه دفاعه ودفوعه التى أثارها ولم ترد عليها المحكمة ، ومن ثم يكون نعيه فى هذا المقام غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .          
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن السـر                                                                        رئيس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق