الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطلب رقم 5 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و      ربيـــع لبنـــــه       
                          وعلى نور الدين الناطورى              نـواب رئيس المحكمـة
                                                 ومحمــود عاكـف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 5 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
على سيد عبد الحافظ                                                   " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 13003 لسنة 2010 بأنه فى يوم 21 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الوراق ـ محافظـة الجيـزة .
ـ عرض على الجمهور مصنف سمعى بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة .
وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 181/ رابعاً من الكتاب الثالث مـن القانـون رقم 82 لسنـة 2002 .
ومحكمة جنح الوراق الجزئية قضت غيابياً بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2010 بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها نحو فيها
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 447 لسنة 2011 جـنح اقتصادية ، وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 23 من إبريل سنة 2011 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله (جنحة بالمواد 1 ، 2/ثانياً ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بوصف أنه عرض مصنف سمعى وبصرى بمكان عام بغير ترخيص من وزارة الثقافة) بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام بغير ترخيص من الجهة المختصة وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح قسم الوراق الجزئية قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح قسم الوراق الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح قسم الوراق الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق