الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 4273 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسـم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمد على عبد الرحمن              رئيــس الدائــرة
وعضوية السادة القضـــاة / مجـدى أبو العــلا       و      فرغلــى زناتـــى
                               و محمـد عبــد العال      و      توفيــق سليــــم              
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4273 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
 1ـ صلاح عبد النبى عبد الرحمن حسن
2ـ حسن عبد النبى عبد الرحمن حسن                                    طاعــنان
           " محكوم عليهما "                   
ضـــد
1ـ النيابة العامة                                              
2ـ حسن أحمد حسن أحمد                                             مطعـون ضدهـم
3ـ صلاح أحمد حسن أحمد
   " مدعيان بالحق المدني"
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2894 لسنة 2007 قسم قهـا ( المقيدة برقم 2413 لسنة 2007 كلى شمال بنها ) بأنهما فى يوم 4 من أكتوبر سنة 2007 بدائرة قسم قها  ـ  محافظة القليوبية :ـ
أـ قتلا المجنى عليه أحمد حسن أحمد حسن مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وترصداه وما أن ظفرا به أطلق الأول وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح النارى سالف الذكر حال تواجد الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ـ المتهم الأول:ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص به .
ج ـ المتهم الأول:ـ أحرز ذخائر عدد أثنين وعشرين طلقة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر .
دـ المتهمين:ـ اتلفا عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " سيارة رقم 808229 ملاكى القاهرة " والمملوكة للمجنى عليه أحمد حسن أحمد حسن بان جعلها غير صالحة للاستعمال.
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.                                                                                                                        
        وادعى كلاً من المدعيان بالحقوق المدنية مدنياً بصفتهما نجلى المجنى عليه قبل المتهمان بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 2010 عمـلاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 361/3،1  من قانون العقوبات والمواد 1/1  , 6 ، 26/5،3  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 162 لسنة 1958 ، 1 لسنة 1981 ، 560 لسنة 1981 ، 400 لسنة 2003 ، 131 لسنة 2006 بشأن حالة الطوارئ مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهما والمصادرة بإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
      فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 2010 .
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من مارس سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامى .
     وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
   ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإتلاف سيارة عمداً ودان أولهما كذلك بجريمتى إحــراز سلاح نارى مششخن لا يجوز ترخيصه وذخائر مما تستعمل فيه ، وألزمهما معاً بالتعويض المدنى ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ، ذلك بأنه عول على دليلين متعارضين هما أقوال شاهد الواقعة ـ فى التحقيقات ـ بأن الطاعن الأول أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من الخلف ، حال أن التقرير الطبى الشرعى أثبت ـ من بين ما أثبته ـ أن تلك الأعيرة أُطلقت من الأمام حسبما جاء بالكشف الظاهرى لجثته والصفة التشريحية ، وقد أسقط الحكم فى تحصيله شهادة الشاهد المذكور قالته المتقدمة بما أحالها عن معناها رغم دلالتها فى قيام التعارض بينها والدليل الفنى ، ولم يعرض الحكم لدلالة ما شهدت به الطبيبة الشرعية نهى صادق السيد فى جلسة المحاكمة من إمكان إطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه من سلاح واحد أو من سلاحين وأنها أطلقت من اتجاهات مختلفة ، وأغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن ـ تكذيباً لما قال به شاهد الواقعة من اختبائه خلف شجرة آن الحادث ـ بعدم وجود أشجار بموقعة ـ حسب المستند المقدم منه ـ  وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه ـ وبفرض صحة قوله أن الطاعن أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من الخلف ـ غير متعارض والدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الشرعى فيما تضمنه من أن الأعيرة النارية أطلقت على المجنى عليه من الأمام ، ذلك أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الظهر والضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون عليه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، ومن ثم فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون ولا محل لها, فضلاً عن ذلك فإن البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قاله التناقض بين الدليلين القولى والفنى، ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناهــا أو يحرفها عن مواضعها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله تحصيل أقوال شاهد الواقعة على النحو الذى أورداه فى أسباب الطعن ـ وبما لا أثر له فى قالة التناقض بين الدليلين ، حسبما تقدم القول ـ يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد ساقته أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها بما يكفى لحمل قضائها ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها لها ، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التى اعتمدت عليها فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله دلالة ما شهدت به الطبيبة الشرعية فى جلسة المحاكمة يكون لا محل له لأن المحكمة وقد أغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراهـــا وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميـع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه ـ على أقوال شاهد الواقعة واطمأن إلى صدقه وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى وجه الطعن تكذيباً له لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة إن هى لم تتعقبه وترد عليه ، ذلك أنه ـ وعلى ما سلفت الإشارة ـ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد أطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة أطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارته أمام محكمة النقض . ولما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف المدنية. 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية. 

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق