الصفحات

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 4160 لسنة 64 ق جلسة 15 / 5 / 2000


باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجــــــــــــــــدى منتصـــــر      نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / حســــــــــــن حمـــــــزة  ,  فتحـــى حجــــــــــــــــــــــاب
                                جاب الله محمد جاب الله ،  شبــــــــــــــــــل حســــــــــــــــن
                                                نـــــــواب رئيــــس المحكمــــــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رضوان.
وأمين السر السيد/ أشرف محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 11 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2000 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول النيابة برقم4160 لسنة1994 وبجدول المحكمة برقم4160
لسنة 64 القضائية .
المرفوع مـن :
خيرت محمد راضى
أحمد خيرت راضى
محمد يسرى خيرت راضى                                          "محكوم عليهم"

ضــــــــــــد
النيـــــــــــابة العامــــــــة                                           
سيف الدين عبد العزيز راضى                                     "مدع بالحقوق المدنية"
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 1995 لسنـة 1986 الشهداء
 بأنهم فى يوم 30 من أغسطس سنة 1986 بدائرة مركز الشهداء ـــــــــ محافظة المنوفية :ـــــــــــ 
أولاً: أحدثوا عمداً بسيف الدين عبد العزيز راضى الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين عاماً. ثانياً: دخلوا عقاراً مملوكاً للمجنى عليه بقصد منع حيازته بالقوة ، وطلبت عقابهم بالمواد242/1 ، 369، 373 من قانون العقوبات.
        وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً اعتبارياً فى28 من مارس سنة1987 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه عن كل تهمة وتأييد قرار قاضى الحيازة المؤرخ11 من أبريل سنة1986 وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية  مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        استأنفوا وقيد استئنافهم برقم5869 لسنة1987.
        ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت حضورياً فى28 من يناير سنة1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم ثلاثين جنيهاً عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك.
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم20616 لسنة59 قضائية)
        ومحكمة النقض قضت فى 10من ديسمبر سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
        ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) قضت حضورياً فى 7من ديسمبر سنة1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وتغريم كل متهم عنها عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ حشمت حامد الشنوانى المحامى نيابة عن المحكوم عليهم  فى هذا الحكم بطريق النقـض ــــــ للمرة الثانية ــــــ فى 5 من فبراير سنـة 1994 ، وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المذكور.
وبجلسة13 من يناير سنة1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وقررت إحالته لنظره بجلسة20 من ديسمبر سنة1999 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 20 من مارس سنة2000 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهمين والمدعى بالحقوق المدنية.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم لجلسة اليوم.
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة45 من القانون رقم57 لسنة1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
        وحيث إن الاستئناف قدم فى الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
        وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم فى يوم 30 من أغسطس سنة1986 بدائرة مركز الشهداء ــــــ محافظة المنوفية:ـــــ أولاً: أحدثوا عمداً بسيف الدين عبد العزيز راضى الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. ثانياً: دخلوا عقاراً مملوكاً للمجنى عليه قاصدين منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابهم بالمواد242/1 ، 269،373 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه عن كل تهمة وتأييد قرار قاضى الحيازة المؤرخ 11 من أبريل
سنة1986 وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره المدعى بالحقوق المدنية سيف الدين عبد العزيز راضى من أنه يمتلك قطعة أرض منذ10 من أكتوبر سنة1945 وأنه يضع يده عليها بالميراث عن والده الذى ورثها عن جده وأنه يضع بها بعض ممتلكاته من أخشاب وسيارة وأنه فوجئ بالمتهمين يغتصبون الأرض ويتلفون الأخشاب والسيارة وعندما حاول منعهم من ذلك تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ، وأضاف بأن كل ذلك حدث أمام الجيران وأن هذه الأرض مساحتها مائة متراً وأن قصدهم من الإعتداء عليه ودخول الأرض هو الاستيلاء عليها ، وأن إصابته قد حدثت بجسمه وخدوش فى يده وأن المتهم الأول  هو الذى شل مقاومته لأولاده باقى المتهمين للتعدى عليه بالضرب حيث كان المتهم الثانى يحمل بلطة والأخير يحمل مطواة ، ثم أبلغ بعد ذلك بأن المتهمين قاموا بسحب السيارة من قطعة الأرض وإلقاء ما بها من أخشاب ووضعوا يدهم بالفعل عليها وأحاطوها بسلك.
وحيث إنه بسؤال محمد أحمد الشيخ ـــــ شيخ البلد ـــــ قرر بأن واضع اليد الفعلى على الأرض موضوع النزاع هو المدعى بالحقوق المدنية ميراثاً عن والده وجده وأن المتهم الأول هو الذى استولى عليها بالقوة.
        وحيث إنه بسؤال كل من عبد الحميد عباس عقر ومحمد لطفى الصاوى خليل قررا بأنهما جيران للأرض موضوع النزاع وأن واضع اليد الفعلى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية وأن المتهم الأول استولى على الأرض بالقوة.
        وحيث إنه بسؤال هانم عبد الحميد أبو العز قررت بأنها حاولت منع المتهمين من الاعتداء على المدعى بالحق المدنى وأن اعتدائهم كان بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض وأنهم حاولوا التعدى عليها بعد ذلك لوقوفها بجوار المجنى عليه.
        وحيث إنه بسؤال المتهمين أنكروا ما أسند إليهم ونفوا أن يكون المجنى عليه مالك لقطعة الأرض موضوع النزاع.
        وحيث إنه يبين من مطالعة التقرير الطبى أن المدعى بالحقوق المدنية مصاب بخدوش باليد اليمنى وخدوش خلف الكوع وأن مدة العلاج أقل من 21يوماً.
        وحيث إنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، وكانت المادة373 من قانون العقوبات تنص على أنه"كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه".
        وحيث إن لما كان ما تقدم ، فإن الاتهام يكون ثابتاً فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك وذلك من أقوال الشهود وهم جيران الأرض وشيخ البلد الذين أجمعوا على أن واضع اليد على أرض النزاع هو المدعى بالحقوق المدنية وأن المتهمين هم الذين اغتصبوا الأرض منه بالقوة ، كما أن الثابت من من أقوال المجنى عليه والشاهدة هانم عبد الحميد أبو العز أن قصد المتهمين من التعدى على المدعى بالحقوق المدنية بالضرب وإحداث إصابته هو منعه من الدفاع عن الأرض وتمكنهم من اغتصابها وأن غرضهم من ذلك قد تحقق بالفعل بعد إلقاء ما بها من سيارة وأخشاب وتم إحاطتها بسور من السلك ، وبذلك يكون قد توافر فى حق المتهمين الجريمتين المسندتين إليهم وأن جريمة الضرب كان القصد منه منع حيازة المدعى بالحقوق المدنية للأرض موضوع النزاع بالقوة ، والمحكمة فى ذلك تلتفت عن إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها مما يتعين معه إدانتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف عملاً بمواد الاتهام والمادة304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى تعديل العقوبة على النحو الموضح بالمنطوق.
        وحيث إن قرار السيد الاستاذ/ قاضى الحيازة يتفق وصحيح القانون للأسباب التى أوردها فإن هذه المحكمة تنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فى خصوصه.
        وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت عناصر المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة163 من القانون المدنى من خطأ وضرر وعلاقة السببية ثابتة فى حق المتهمين طالما انتهت المحكمة إلى إثبات الخطأ فى جانبهم والمتمثل فى إثبات الاتهام قبلهم ، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
  فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ثلاثين جنيه عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
      أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق